الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم 

سـبق القـول أن اتفاق التحكيم من العقود الملزمة للجانبين، فيكون من الطبيعي والأمر كذلك أن يكون ملزماً لأطرافه مرتباً في نمة كل منهما التزامات متقابـلة بمعـنـى أنـه يرتب التزامات متقابلة في نمة كل من المتعاقدين أي أطـرافه وينشئ حقوقاً لكل منهما في الوقت نفسه، ونصت المادة ( ١٣ ) مدني يمني على أن : " العقد ملزم للمتعاقدين ، .. " .

فيتضح من النص السابق أن القانون المدني اليمني يقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وباعتبار اتفاق التحكيم نوعاً من أنواع العقود، فبالتالي يصبح هذا الاتفـاق بمـثابة القانون بالنسبة لأطرافه، فلا يكون لأي من طرفيه نقض هذا الاتفـاق ولا تعديلـه، لأن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ويقصـد بإلـزامية اتفاق التحكيم أنه بعد تفسيره وتكييفه يصبح شريعة المـتعاقدين، بمعـنى أنـه بالنسبة لأطرافه يشبه القانون من حيث تنفيذ ما جاء فيـه، وباعتـبار اتفاق التحكيم من العقود الملزمة للجانبين فتطبق عليه أحكام العقد الملزم للجانبين وقد نصت المادة ( ٢١١ ) مدني يمني، على أن  " العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القـانون الشـرعي، ومـع ذلـك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة، ويترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين، بحيث تهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، جاز للقاضي شبعاً للظروف من فقر أو غنى أو غير ذلك، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول "