الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / مظهر الإلزام في التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

مظهر الإلزام في التحكيم :

     رأينا أنه بالتحكيم محل المحكم محل المحكمة ، ويحل حكمه محل حكمها ، وتنتقل سلطة الإلزام منها إليه ، بحيث إذا تخلف المحتكم من الحضور أمام المحكم بعد تكليفه بالحضور أمامه تكليفاً صحيحاً ، أو إذا امتنع عن الإدلاء بلقاعه ، فان كل هذا لا يمنع المحكم من الحكم في الخصومة في مواجهته . ويكون الحكم الصادر من قابلا للتنفيذ الخبرى في مواجهته شأنه شأن الحكم الصادر من المحكمة .

   وإذا كان المشرع يوجب التنفيذ حكم الحكم أن يصدر الأمر بتنفيله فذلك لمجرد التحقق من عمل الحكم ومراقبته ، لأنه لا يستمد سلطته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم ، وتقتصر الرقابة على مجرد التحقق من المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه منه القانون سواء عند الفصل في النزاع أم عند كتابه حكمه ، دون التعرض لموضوع النزاع. فالقاضي عندما يصدر الأمر بالتنفيذ عمهد فقط لإجراء وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم حتى لا يترك تقدير الأمر لقلم كتاب المحكمة .

   وإذا كان المشرع يجيز التمسك ببطلان حكم المحكم عن طريق دعوى أصلية تقام بالاجراءات المعتادة لإقامة الدعاوي ، وهذا الطريق يختلف عن الطريق المقرر بالنسبة إلى التمسك ببطلان الأحكام القضائية أو التظلم منها ، فذلك لأن المقصود من هذه الدعوى هو إنكار كل سلطة للمحكم فيما فصل فيه ، ومن ثم ينعدم الحكم إذا صحت الاعتبارات التي بنيت عليها الدعوي. كذلك يلاحظ أن أكثر الأسباب التي حددها القانون، والتى ... يجوز بمقتضاها إقامة هذه الدعوي هى أسباب موضوعية تتصل بذات عقد التحكيم، فيكون من الطبيعي أن يحصل التمسك بطلان عقد التحكيم بدعوى أصلية. وفى أهم عند التحكيم وأبطل . بطل بالتالى حكم .المحكم

   وبعبارة أخرى، لا يقدح من اعتبار التحكيم طريقاً إلزامياً للتقاضي متى اتفق عليه الخصوم ، كون حكم المحكم غير قابل للتنفيذ بدون صدور الأمر بتنفيذه، أو كون هذا الحكم قابلا للابطال بالدعوى أصلية ، لأن اتباع مثل هذه الإجراءات للاسباب المتقدمة لا يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في الصفة الإلزامية للتحكيم . ومثلا . الحكم الأجنبى هو الآخر. لا ينفذ إلا إذا صدر الأمر بتنفيذه من محاكم الدولة المراد تنفيذه في أرضها ، ومع ذلك ، لا يؤثر هذا الاجراء في كون الحكم الأجنبى متضمناً قضاء ملزماً . كذلك الحكم القضائي قد يكون قابلا للبطلان بدعوى أصلية إذا كان منعدما ، أو إذا كان قابلا للاعتراض عليه بطريق اعتراض الغير ، وعندئذ يقدم الاعتراض إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بالاجراءات المقررة لإقامة الدعوى، ودون التقيد عمهاة معينة .