الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / القوة التنفيذية الجبرية للحكم التحكيمي

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

القوة التنفيذية الجبرية للحكم التحكيمي :-

لكلا الحكمين قوة تنفيذية ، ولكن الاختلاف يكمن في تفعيل القوة التنفيذية للحكمين ، فحكم التحكيم لا يجوز تنفيذه جبرياً إلا بسند التنفيذي ، والسند التنفيذي لأحكام المحكمين يتكون من حكم إلزام ، وأمر تنفيذ ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : حكم إلزام :

فأحكام التحكيم القطعية الصادرة بإلزام تقبل التنفيذ الجبري ، فبصدةر هذا الحكم الملزم يكون لهذا الحكم قوة تنفيذية تتماثل مع الحكم القضائي ، كون عناصر القوة التنفيذية لهذا الحكم تتوافر فيه بمجرد صدوره بالإلزام باقتضاء لحق محقق الوجود ، ومعين المقدار ، وحال الأداء ، لأن الحكم هنا قد أعمل الحماية التأكيدية في صورتها الملزمة على المركز القانوني المتنازع عليه ، وبالتالي يكون هذا الحكم صالحاً لتنفيذه إرادياً ، فإذا امتنع وأراد المحكوم له تنفيذه جبراً ، فإن القانون يلزمه باتخاذ ما يلزم للحصول على إذن من قضاء الدولة ، ولا يؤمر من هيئة التحكيم بإجراء هذا التنفيذ .

ثانياً : أمر التنفيذ :

وهذا ما يميز أحكام المحكمين عن أحكام القضاء ، فلا يجوز تنفيذ أحكام التحكيم جبراً من غير شمول هذا الحكم بأمر تنفيذ صادر من قضاء الدولة .

نخلص هنا بأن التحكيم مسار موازٍ للقضاء بإجازة المشرع ، يتفق أطرافه عليه ، وذلك لحل ما ينشأ أو نشأ من منازعات بواسطة هيئة تحكيمية ، لها ولاية القضاء بإجازة المشرع ، لتفصل في موضوع النزاع كله ، أو في شق منه ، بحكم قطعي وملزم ، واضعاً حداً لمعركة الخصومة التي نشبت بينهم ، وهو ذات الهدف للحكم القضائي ، لكلا الحكمين قوة تنفيذية ، ولكن هناك اختلاف بين أحكام القضاء وأحكام المحكمين ، وذلك في مجال تفعيل القوة التنفيذية الجبرية لهما .

فما يختلف فيه أحكام المحكمين عن أحكام القضاء هو :

1 . يجب أن يودع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

2 . يجب المصادقة على الحكم لمنحه الأمر بالتنفيذ .

3 . يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه .

وهذا الإجراء وارد في المادة (215 و 216 ) ، ويتبع عند تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، والذي نظم التحكيمي الباب الثالث في المواد ( 203 – 218) ، أما إجراء تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي واتفاقية نيويورك لها إجراءات معينة للأمرٍ بالتنفيذ سنبينه في الفصل التالي ، وكذلك لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي لها إجراءات معينة لإصدار أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، الأمر الذي سنبينه أيضاً في الفصل الخاص بتنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للمشروع . ومجمل هذه الأحكام التحكيمية لتنفيذها تحتاج إلى أمر آخر لتفعيل القوة التنفيذية الكامنة بها .

117