اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / اثر بطلان العقد على شرط التحكيم وبطلان شرط التحكيم على العقد استقلال شرط التحكيم
سبق أن ذكرنا أن شرط التحكيم قد يتضمنه العقد عند إبرامه، وقد يتم الاتفاق عليه فيما بعد في اتفاق مستقل مما يعرف بمشارطة التحكيم الأمر الذي يثير التساؤل حول الر بطلان العقد على شرط التحكيم. وقد أجابت على ذلك المادة [۲۳) من قانون التحكيم المصرى المشار إليه حيث اعتبرت شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. وأردفت ذلك بالنص صراحة على أنه : ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته . وقد سارت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي على ذات النهج، تطبيقا لما تلاقت عليه إرادة طرفي الاتفاق بقولها عن بند التحكيم، كما سلف البيان ينص على أن كل خلاف قد ينشأ بين الشركاء سواء أثناء مدة الشركة أو بعد انتهائها يحال إلى التحكيم، وكان من المقرر أن انتهاء العقد المتضمن شرط التحكيم لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم ساريا ومنتجا لأثره بالنسبة للآثار المترتبة على إنهاء العقد، وكان قيام الطاعن بالالتجاء إلى القضاء بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم بما يدعيه، وإقامة المطعون ضدها الخامسة الدعوى رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٠٢ تجاري أبو ظبي الابتدائية الاتحاية على الطاعن يعني وجود نزاع بشأن التزامات الطرفين، ومن لم يجب أن تسوى بطريق التحكيم وفقا للبند كما أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أثر مخالفة ذلك على الحكم الصادر بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم بقولها : من المقرر إنه يترتب على بطلان العقد الأصلي الوارد به شرط التحكيم بطلان شرط التحكيم تبعا لذلك ويبقى الاختصاص في بطلان العقد مقصوراً للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في النزاع كما إن من المقرر قانونا عملا بالمادة (۲/۲۰۹) من قانون الإجراءات المدنية إنه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمة أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي. وخلصت المحكمة إلى أنه :
الما كان ذلك، وكان ببين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي أول وثانى درجة ببطلان العقد المؤرخ ۱۹۹۹/۱/۱۷ الوارد به شرط التحكيم - بل كان ذلك هو الأساس الذى قامت عليه الدعوى منذ البداية - ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك بما يواجهه، وقرر خطأ أن ذلك من اختصاص هيئة التحكيم فإنه يكون بذلك قد أهدر دفاع الطاعن مما جره مخالفة القانون إذ أنه بذلك يكون قد أحال على هيئة التحكيم مسألة ليس من اختصاصها الفصل فيها، وسيكون مؤدى ذلك أن تتوقف هيئة التحكيم وتعيد الأمر مرة أخرى إلى القضاء العادي للفصل فيها عملاً بالمادة [٢/٢٠٩] المشار إليها أعلاه مما يعني عدم جدوى قرار الإحالة على التحكيم برمته ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب ومن المنصور أن يبطل شرط التحكيم من دون أن يشوب العقد الأصلي البطلان، كما هو الحال لو كانت المسألة محل التحكيم لا يجوز الاتفاق على التحكيم في شأنها، وهو ما يطرح السؤال حول اثر بطلان الشرط على العقد.وقد اعتبرت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبى الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ، ذلك أنه أقام قضاءه على أن عقد استثمار المدرسة قد انتهي في ۲۰۰۷/۷/۱۱، ومن ثم يكون شرط التحكيم قد انتهى بانتهاء العقد، وإذ أقيم حكم المحكمين على شرط تحكيم قد سقط بانتهاء العقد الأصلي الذي تضمنه فإن حكم المحكمين يكون باطلاً، برغم أن العقد امتد لمدة مماثلة حتى ٢٠١٢/٧/١١ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وفي معرض رد المحكمة على ذلك استعرضت النص في الفقرة الأولى من المادة (۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية على أنه: ا يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة، والنص في المادة ٢٠٤٦) من ذات القانون على: (1) إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الحصوم عيدت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من الحكمين، وذلك بناء على طلب أحد المحصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له. الطعن .
(۲) ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأى طريق من طرق واستخلصت المحكمة أن ذلك يدل على أنه متى اتفق المتعاقدان على التحكيم للفصل فيما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهما فإنه يحق لأي منهما الالتجاء إلى القضاء لتعيين أشخاص المحكمين إذا ما نشأ نزاع بينهما في هذا الخصوص يستوى في ذلك أن يكون المتعاقدان قد أغفلا أصلا الاتفاق على المثار بينهما ...ويمكن التمييز في هذا الصدد بين فرضين: الأول: أن ينص فى شرط التحكيم - صراحة - على أن هذا الشرط جوهری بحيث يبطل العقد إذا ما بطل هذا الشرط. ففي هذه ولا غرو في ذلك، فبطلان الفرع لا يستبع بطلان الأصل بحسب الأصل.