غيـر أن الاتجـاه الغالـب عالميـا لا يعطـي لنظـام التحكـيم والأحكام الصادرة عـن هـذا المجـال الواسـع مـن حيـث اختيـار القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم والحكم الصادر عنه ، وقد انتهج قانون التحكيم منهجا وسطيا بين الاتجاهين السابقين حيث أجاز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط عدم تعارضها مع أحكـام الشريعة الإسلامية وهو ما نصت عليه اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أقرت سريان أحكام المحكمين فيمـا بـين الدول العربية بشرط موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية .