اتفاق التحكيم / القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم / الكتب / دور القضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية / التحكيم التجاري الدولي كمصدر لقواعد التجارة الدولية وبعض الإشكاليات المرتبطة به
التحكيم التجاري الدولي كمصدر لقواعد التجارة الدولية
وبعض الإشكاليات المرتبطة به
على الرغم من انسجام التحليل الذي اتنهبنا إليه في الفصل الساق لنور فصاء التحكيم التجاري الدولي كمصدر للقاعدة القانونية، إلا أنه يبدو أن بعض الفتنه بر می لن تلك النتيجة لا تتسق والعديد من الاعتبارات.
ولعل الحجج الرئيسية التي يستند إليها هذا الله تعلق بانعدام النظام المؤسسي للتحكيم التجاري الدولي، ومنها افتقار ما يصدر عنه من قواعد للصفة القانونية، فلا تصدر عن سلطة عليا ولا تكفل استقرار المعاملات، كما أن التحكيم التجاري الدولي غير قادر على علاج الكثير من المسائل القانونية، مثل أهلية الأطراف نوعيوب الإرادة وغيرها، فضلا عما تمثله سلطة التحكيم بهذا الشأن من سلطة مطلة فتمثل إهدارا لفكرة العدالة لما فيها من إفلات من سلطة القضاء الوطني محل الاختصاص، وكذا إهدارها لبعض الضمانات ومنها انعدام التسبب لقرارات التحكيم التي تضمن خلقا لتلك القواعد، والتي قد تعد في بعض الأحوال قرارات توفيقية لا ي تقيم معها صبغها بالصفة المنشئة، ومن ثم نتناول تلك الحجج وتقييمها.
وثمة تساؤل آخر على قدر من الأهمية، وهو أسباب منح التحكيم التجارى الدولى سلطة خلق القاعدة القانونية، وما إذا كانت تلك السلطة تنبع من العام دون غطاء لدى النظم الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي، أو كانت تلقى ترحيبا من جانب كثير من الفقه والباحثين فأقبلوا عليها في معاملاتهم، مع عليهم السبق أنه ن ة احتمال في تطبيق تلك القواعد من قبل المحكمين الدوليين، وقتهم في عدم قدرتهم على
ملاحقة تلك القرارات التي قد تصدر وفقا لتلك السلطة والطعن عليها فيما طبقه المحكمون من قواعد، في ظل هيمنة قرارات التحكيم التجاري الدولي كمصدر للسوابق التحكيمية يقبل عليها المحكمون بحسبها الأكثر ملاءمة لظروف الدعوى واعتبارات التجارة الدولية.
إن البحث في رصد تلك الأسباب التي تدفع للاعتراف بمحكمى التجارة الدوليين از كمصدر للقاعدة القانونية يضفي بلا شك قناعة في مصدر سلطانهم.
لا يخفى أن الإقرار القضاء التحكيم التجارى الدولى بدوره محل ل ث لا يعد عبنا أو ترفا قانونيا بمعاملات التجارة الدولية، فالشاهد أنه نوع من تحمل المسئولية اومد يد العون في اكتمال قواعد قانون التجارة الدولية وتقرير مكانة عادته، أمام عشم
حصد العديد من مصادر هذا القانون للكفاية الذاتية وكالة ما يثار بعد النجاة الدولية.
وإذا كان جميع ما يثار تجاه التحكيم التجاري الدولي من نقد حربا بالولى لتقييمه، فإن من الملائم كذلك الاكتفاء بهذا المبحث بالتعرض لأمها وهو عدم كفاءة النظام التحكيمی، بحسبه يصيب هيكلته الذاتية فيننده أصالته في سائر عمله، رفتار ما يصدر عنه للصبغة القانونية أو التفسير الموحد لها بحبها صادرة عن جهة غير معنية بإصداره، إضافة لتعدد الجهات التحكيمية الدولية. الأمر الذي نرى معه تاول هذا النقد في مطلب أول، تعقبه بتقييم بمطلب ثان.
طالب بعض الفقه في عدة مناسبات بأن يكون نفي دور التحكيم التجاري الدولي كمصدر للقاعدة القانونية بمجتمع التجار الدولي قائما على استقصاء الواقع، فطالما أن قواعده سواء كانت في مصدرها أو أثرها لا تنبئ عن سلطة عليا تكفل إصدارها أو ضمان تحقيقها لاستقرار المعاملات، فضلا عن تعدد تفسيراتها لغياب الحجية التي تتطلبها تسبيب الأحكام بصفة عامة، الأمر الذي لا يستقيم مع طرح التحكيم التجاري الدولي كمصدر للقاعدة القانونية. ونعرض فيما يلى لجانب من رای بعض الفقه بشأن عدم فاعلية ما يصدر عن التحكيم الدولي من قواعد او ما يتعلق بمضمونها أو بالتحكيم التجارى الدولى ذاته. أولا : قواعد التحكيم لا تصدر عن سلطة عليا ولا تكفل استقرار المعاملات
تاثرا بالمفهوم الوطني لمصادر القاعدة القانونية، يرى البعض ض رورة عدم الاعتداد بما يصدر عن التحكيم من قواعد، بحسبها لا تصدر عن سلطة تشريعية تكفل جزاء ما حال مخالفته ، فضلا عن أن الإقرار بقدرة هذا النظام على خلق وتقرير قواعد قانونية في كثير من الأحوال، فيه ما يهدر الاستقرار والأمان القانوني
كذلك تظل الحاجة إلى التسبيب أو المنطق القانوني Raisonnement Juridique فيما يصدر عن التحكيم من الحكام تقريرية او منشاة لمرا لازما للتعويل عليها للإقناع القانوني، ليس فقط لكفالة حد الثقة المفترضة لقرارات التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة، وإنما كذلك لتفعيل هذا الدور بوجه خاص، سيما وأن القضاء الوطني يلتزم حال انطواء أحكامه على تخريج جديد للقواعد او المبادئ القانونية بالاستفاضة في تسبيب أحكامه.
يضاف لذلك ما نراه من إحجام عن نشر قرارات التحكيم التجارى الدولى وشانه في الحيلولة دون إجراء الدراسات النظرية على تلك الأحكام والتنبؤ بها من قبل المتعاملين ووضعها بالاعتبار، سواء كان ذلك عند إبرامهم العقد أو أثناء تنفيذ التزاماتهم من ناحية، او الحيلولة دون وجود قضاء تحكيمي يسهم في تطور وكمال قواعد التجارة الدولية، أمام صعوبة إحاطة كافة المحكمين بالمبادئ والقواعد التي تم تقريرها، واستيعاب اسباب تقريرها في ضوء متغيرات المعاملة محل النزاع من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي لنتائج تتباين بل تتناقض أحيانا حال تطبيق لحد المفاهيم او المبادئ القانونية بديلا عن الآخر). ثالثا : التحكيم التجاري الدولي أحد وسائل الإفلات من اختصاص قضاء الدولة
بمنهج العديد من المؤسسات التحكيمية - كغرفة التجارة الدولية - والتي تعتر الاجتماعا لكافة المحكمين في الغرفة عند تقرير قواعد جديدة مما يذهب بهذا التخوف، الأمر الذي ينطبق كذلك بشأن مكنة تاثر قرار التحكيم بالتوازنات العقلية
والدولية.
وبشأن نفي صفة القانون عن تلك القواعد لعدم التزام المحكم بتطبيقها في كثير من الأحوال، فالحقيقة أن تمتع مصادر التجارة الدولية بصفة القانون لا يعني في الواقع صبغه بالصفة الإلزام كقيد دائب على المحكم يطبقه دونما قيد أو شرط أو اعتبار، كما لا يعد عيبا في هذا النظام بقدر اعتباره لحد خصائصه المميزة، والتي تتمتع فيها لك القواعد بصفة ملزمة أو مكملة في ضوء التجارة المعتبرة وإرادة الأطراف والحلول التي تدعمها الأعراف التحكيمية السائدة.