الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الأثر / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الأثر

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الأثر

 تنقسـم العقود من حيث أثرها إلى : عقود ملزمة للجانبين، وعقود ملزمة لجانب واحد 

 فـالعقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي ينشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كـل مـن المـتعاقدين، أما العقد الملزم لجانب واحد فهو : العقد الذي لا ينشئ إلـتزامات إلا فـي جـانب أحد المتعاقدين. وهكذا يتضح أن العقود الملزمة للجانـبين هي تلك التي تنشئ إلتزامات على كل من طرفي العقد، وبتطبيق ذلك على اتفاق التحكيم نجد أنه من العقود الملزمة للجانبين، لأنه ينشئ إلتزامات تقع على عاتق طرفيه ، فكلاهما يلتزم بعدم طرح النزاع محل الاتفاق أمام القضاء وطرحه على هيئة تحكيم، وما يميز اتفاق التحكيم بهذا الخصوص هو إلتزاماً واحـداً يقـع عـلى عاتق كل من طرفيه على سبيل التبادل، وليس إلتزامات مختلفة بخلاف العقود الأخرى مثل عقد البيع حيث يلتزم البائع بتسليم المـبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن. ومما لا شك فيه أن هذه الخاصية المميزة لاتفاق التحكيم والمتمثلة في أحادية الإلتزام الواقع على كل من طرفيه، من شأنها أن تلغي الآثار المألوفة لتقابل الإلتزامات المترتبة على العقود الملزمة للجانبين، كالدفع بعدم التنفيذ أو الفسخ لعدم التنفيذ، فإذا رفع أحد الطرفين نزاعه إلى هيئة أنه ينشئ التحكيم فلا يتصور أن يدفع الطرف الآخر أمام هيئة التحكيم بعدم التنفيذ أو أن يطالب بفسخ اتفاق التحكيم لعدم قيام خصمه  بتنفيذ إلتزامه لأن الإلتزام واحد للطرفين.