الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الأثر / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / الأثر المترتب على اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

أول ما يترتب على اتفاق التحكيم هو سلب ولاية المحكمة المختصة اصلا بنظر المنازعة.وقد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربيةالمتحدة على:وقد نعي الطاعن الطاعن أمام محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك قال:إن الحكم انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بالمخالفة لنص المادة [٥/٢٠٣) من قانون الإجراءات المدنية التى عقد المشرع بموجبها الاختصاص بنظر النزاع لهيئة التحكيم فينحسر بذلك الاختصاص عن القاضى الطبيعى احتراما لإرادة المتعاقدين واختصارا لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، كما أقام الحكم رابطة بين طلب فسخ أو بطلان العقد الأساسي وبين شرط التحكيم دون مسوغ من القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وقد رأت المحكمة أن هذا النعى صحيح، تأسيساً على الآتي: إن النص في الفقرة الأولى من المادة (۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية على أنه: «يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة . وفي الفقرة الخامسة من ذات المادة على أنه : وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، وجب نظر الدعوى، واعتبر شرط التحكيم لاغيا .و استخلصت المحكمة مما تقدم أنه: يدل على أن الأصل هو أن الاتفاق على التحكيم - شرطا كان أو مشارطة - في صدد نزاع معين يمنع المحكمة المختصة به أصلا من نظره وهذا هو الأثر السلبي لاتفاق التحكيم، وأن الاستثناء هو إمكان نظر ذات النزاع أمام القضاء ما لم يعترض الخصم في الجلسة الأولى منكرا أي حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء ومن الأصول المقررة أن الاستثناء لا يقاس عليه .......وقد حددت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي المقصود بالجلسة الأولى التي ينبغي التمسك خلالها بشرط التحكيم، وهي بصدد ردها على نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في المذكرة المقدمة منها بجلسة ۲۰۰۶/۲/۱٤ بدفاع مؤداه أن شرط التحكيم أصبح لاغياً طالما لم يدفع به فى الجلسة الأولى الناء نظر الدعوى أمام محكمة

أول درجة عملا بالمادة (٥/٢٠٣) من قانون الإجراءات المدنية، حيث قالت :ويستوى في تحديد الجلسة الأولى على هذا النحو أن يكون الخصم قد عرض دفاعه فى موضوع النزاع أو لم يعرضه، ذلك أنه من المقرر وفق ما تنص عليه المادة [٥/۲۰۳] من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم فى نزاع ما ، فلا يجوز رفع الدعوى به أمام ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم، ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم ،لافيا، ذلك أنه يجب على الطرف المتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفا إيجابيا بأن يعترض في الجلسة الأولى على التجاء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق برغم الاتفاق على التحكيم، فإن لم يحصل منه اعتراض في تلك الجلسة وجب نظر الدعوى أما إذا تم الاعتراض في تلك الجلسة فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وإعمالا الاتفاق الخصوم على اللجوء للتحكيم لفض المنازعات بينهم، والمقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التي يحضر فيها المدعى عليه أو ممثله لأول مرة أمام المحكمة، فتكون هناك دعوى انعقدت الخصومة فيها لأول مرة أمام المحكمة بين طرفيها يتناضلان فيها بإبداء دفاعهما ودفوعهما، ولا يغير من ذلك طلب الوكيل أجلاً لتحضير دفاعه أو الجواب على الدعوى أو للتعقيب على مذكرة قدمها الخصم، إذ المعول عليه وجوب التمسك بشرط التحكيم في الجلسة الأولى التي حضرها سواء عرض الخصم دفاعه في موضوع النزاع أو لم يعرض له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد به قد عرض للدفع بشرط التحكيم، وأفصح عن رفضه تأسيساً على أن المستأنف - الطاعن - كان قد حضر جلسة ۲۰۰٩/٢/١٧ أمام محكمة أول درجة واستمهل للجواب على الدعوى فتم التأجيل إلى جلسة ۲۰۰٩/٣/٣ وفيها دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط بين طرفيها يتناضلان فيها بإبداء دفوعهما ودفاعهما، ولا يغير من ذلك طلب الوكيل أجلاً لتحضير دفاعه والجواب على الدعوى أو للتعقيب على مذكرة قدمها الخصم إذ المعول عليه وجوب التمسك بشرط التحكيم في الجلسة الأولى التي حضرها سواء عرض الخصم دفاعه في موضوع النزاع أو لم يعرض له.وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، فيما يتعلق بمدى توفر المصلحة فى الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، أوضحت أنه إن هذا الدفع غير سديد ذلك إن المقرر أن المصلحة في الطعن تجد أساسها في الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشئ ما أو برفض كل أو بعض طلباته، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، أو متدخلاً بأي صفة كانت .وقد يترتب على اتفاق التحكيم تطبيق قواعد موضوعية على موضوع النزاع مخالفة لتلك التي كان سيطبقها عليه القضاء لو تم نظره بمعرفته