الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الأثر / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

 بينه وبين الإدارة في المستقبل، اطمأن إلى أنها لن تكون خصما

كما في آن واحد (Juge et partie a la fois)، لذلك كان شرط التحكيم و بالنسبة له مسألة أساسية يتوقف عليها التعاقد برمته.    ولأن الإدارة تحرص هي الأخرى على تحقيق مصالحها الخاصة، فإنها لاتمانع في أن يتضمن العقد الإداري مع الطرف الأجنبي شرطا للتحكيم. هل يجوز تراجع الإدارة عن شرط التحكيم لوجود نص نشریعی بحظر عليها هذا الشرط؟

غير أنه قد يحدث أن تتراجع الإدارة عن إلتزامها بشرط التحكيم خاصة إذا حدث النزاع وصدر حكم التحكيم في غير صالحها، إذ تمسك في هذه الحالة بالنص الوارد في التشريع الداخلي الذي يحظر عليها التحكيم في العقود الإدارية. ومن الأمثلة العملية على ذلك: قيام وزارة الأشغال التونسية بالتعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية (Bec frere) على إنشاء طريق عام بالعاصمة التونسية، وبعد أن اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي قد ينشأ عن العقد بطريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، تراجعت الوزارة المذكورة عن التزامها بهذا الشرط بمجرد أن صدر حكم التحكم في غير صالحها، ولجأت إلى الطعن عليه أمام محكمة استئناف با استنادا إلى الحظر الوارد في التشريع الداخلي. بيد أن محكمة استئناف باريس قد رفضت هذا الطعن في الحكم الذي أصدرته مقررة أن الحظر الوارد في التشريع سان بيبقى مقصورا على العقود ذات النظام الداخلي، ولايمتد أثره إلى

العقود الدولية التي تتم وفقا لحاجات وفي الأحوال الي تتفق مع عادات التجارة الدولية.    كذلك فقد قررت أحكام التحكيم أن الشخص المعنوي العام ليس له بعد إبرام اتفاق التحكيم أن يتحلل منه بدعوى أنه جاء بالمخالفة لأحكام التشريع الداخلي الذي يحظر التحكيم في العقود الإدارية، أو لأشخاص القانون العام، لأنه بالاتفاق على هذا الشرط فقد اطمأن الطرف الأجنبي إلى تسوية النزاع عن طريق التحكيم، ومن ثم لا يجب أن يفاجأ باختصاص القضاء الوطني به.     وقد تتخذ بعض التشريعات موقفا وسطا من التحكيم في العقود الإدارية، | فلا تمنع شرط التحكيم فيها كلية، ولاتبيحه في نفس الوقت بصفة مطلقة، وإنما تتطلب الحصول على ترخيص (Autorisation قبل أن يقوم الشخص المعنوي العام بإبرام اتفاق التحكيم، وهو ما يجعلها تقدر أهمية هذا الاتفاق في كل حالة على حدة، وهذا هو - كما سنرى - ماانتهجه المشرع المصري في التعديل الأخير الذي أدخله على قانون التحكيم حكم القانون رقم 9 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل قانون التحكيم المصرى باشتراط موافقة الوزير المختص لإبرام انفاق / التحكيم في العقود الإدارية: :

أدخل المشرع المصري بموجب القانون رقم 9 لسنة تفور

ویلاهاما على قانون التحكيم يقوم بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى، جاء نصها على النحو التالي:

وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك».  

ويثير هذا التعديل(؟) التساؤل حول حكم اتفاق التحكيم إذا لم يتضمن هذه الموافقة: هل يلحقه جزاء البطلان؟ أم يظل مع ذلك اتفاقا صحيحا منتجا لآثاره؟     يرى بعض الفقه إن إقدام الشخص المعنوي العام على إبرام اتفاق التحكيم دون الحصول على موافقة الوزير يمثل خطأ مرفقيا من جانبه يرتب مسئوليته قبل المتعاقد الآخر، وفي هذه الحالة يكون الاتفاق على التحكيم عديم الأثر بالنسبة للوزارة.

والحقيقة أن إجابتنا عن هذا التساؤل يجب أن تأتي من واقع أحكام التحكيم التجارى الدولى التي صدرت في هذا الخصوص، فالتشريع الإيراني يتضمن نصا مماثلا يفرض فيه على الأشخاص المعنوية العامة قبل اللجوء إلى التحكيم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وعرض الاتفاق على البرلمان للتصديق عليه، وقد حدث أن لجأ بعض الأشخاص المعنوية العامة الإيرانية إلى التحكيم بالمخالفة لهذا النص، فماذا كان أثر الدفع به أمام قضاء التحكيم؟ أجاب حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس في دعوى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتاريخ ۳۰ من إبريل ۱۹۸۲ بأنه لا يجوز للهيئة العامة بعد أن أبرمت اتفاق التحكيم أن تطعن في إبرامه لعدم حصولها على ترخيص حسبما يقضي به الدستور الإيراني، فهناك مبدأ عام معترف به عالميا وهو: أنه لايجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تتنكر الالتزامها باللجوء إلى التحكيم.   

    المادة ۱۳۹ من الدستور الإيراني الصادر في 15 من نوفمبر ۱۹۷۹. ومن التشريعات العربية التي تشترط مثل هذه الموافقة قبل إبرام اتفاق التحكيم: التشريع العراقي، إذ يشترط موافقة مجلس الوزراء على إدخال شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الدولة

الفرنسي هذا المبدأ في حكم حديث له، حيث قررت محكمة اس بأن النظام العام الدولي يمنع شركة (NIOC الإيرانية الاستناد إلى القيود المقررة في قانونها الوطني لتتنصل بعد ذلك د.

التحكيم الذي اتفقت عليه. وبعبارة الحكم:

Thordre public international interdisait à NIOC de se na restrictives de son droit national pour se de

dispositions restrictives de son droit soustraire à posteriori à l'arbitrage convenu par les parties"   

كذلك فقد قضت المحكمة المذكورة في حكم سابق: بأن عدم حصول الشخص المعنوي العام (هيئة عامة تونسية على ترخيص من وزير الاقتصاد القومي، لايحول دون صحة شرط التحكيم، لتمتع تلك الهيئة بالشخصية المعنوية المستقلة، وبنظام مالی مستقل، يؤهلها للدخول في جميع الأنشطة التجارية الدولية والتحمل بالالتزامات الناتجة عنها.     ويرى الفقه أن تمسك الشخص المعنوي العام بالقيود المفروضة في التشريع الداخلي بعد إبرام اتفاق التحكيم لايمثل حجة مقنعة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية. .. فمن الناحية القانونية، فإن الاستناد إلى هذه القيود يخالف مبدأ حسن النية الذي يفرض على كل طرف أن يقوم بتنفيذ تعهداته، ومن الناحية العملية، فإن إعمال تلك القيود من شأنه أن يؤدي إلى اهتزاز الثقة في اتفاقات التحكيم الدولية، مما يلحق أبلغ الضرر بمعاملات التجارة الدولية وهكذا يتبين أنه متى لجأ الشخص المعنوي العام إلى الاتفاق

ملتزما به رغم تخلف هذه الموافقة، فليس لمن رضي بأمر طائعا مختارا وهو عالم به أن يتضرر من نتائجه (Valenti non fit injuria) الجزاء المترتب على عدم حصول الإدارة المتعاقدة على موافقة الوزير في إبرام اتفاق التحكيم:

ويبقى الجزاء المترتب على قيام الإدارة بإبرام اتفاق التحكيم دون الحصول على موافقة الوزير المختص مجرد جزاء تأدیبی (Sanction disciplinaire) ينظمه القانون الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والوزير المختص.    ومما يرجح ما نقول به: الحكم الذي أصدرته محكمة النقض المصرية في 42 من يونيه 1964     ، حيث قضت المحكمة بأن مخالفة الإدارة لنص المادة ۳۲ من قانون مجلس الدولة والذي يشترط الحصول على استفتاء الإدارة قبل إبرام اتفاق التحكيم(؟) لايؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق؛ وذلك لعدم وجود نص صريح يقرر ذلك، وبالتالي لايعدو أن يكون الجزاء المترتب على تلك المخالفة جزاء تأديبيا يتحمله الموظف الإداري المعني بالمخالفة. خلاصة: انصهار العقود الإدارية في بوتقة معاملات التجارة الدولية:

وبعد، فإن هناك حقيقة هامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقدير مدى أهمية اتفاق التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، هذه الحقيقة: هي اتصال تلك العقود بمعاملات التجارة الدولية

لأن تفقد هذه العقود طابعها المميز في الاتصال هو سبب كاف لأن تفقد هذه العقود طا.. نظام الداخلى، لتخضع لقواعد أخرى ونظم أخرى تفرضها معاملات التجارة الدولية. في الإدارة، أو الشخص المعنوي العام حينما يريد إنشاء مرفق عام، ويستعين في تنفيذه بمشروع أجنبي، فإن ثمة انتقال لروس الأموال، أو الخدمات، أو القيم (Valeurs) يكون قد تحقق من دولة إلى أخرى، وهو ما يكسب العقد الإداري الصفة الدولية التجارية. فكما سبق أن أوضحنا أن مفهوم لفظ التجارة على الصعيد الدولي يأخذ معنی مختلفا تماما عن معناه الضيق في التشريع الداخلي،    فكل المبادلات التي تتم عبر الحدود من أموال وقيم وخدمات تضفي على المعاملة التي تحقق هذا الانتقال الطبيعة التجارية بصرف النظر عن صفة أطراف المعاملة، أو موضوع العقد، أو حتى القانون واجب التطبيق عليها. وقد لخصت محكمة استئناف باريس هذا المعنى في الحكم الذي أصدرته في ۱۳ من يونيه ۱۹۹۹ بقولها:

"Le caractère commercial ne dépend ni de la qualité de parties ni de l'objet du contrat, ni du droit applicable, et qu'il suffit pour qu'un arbitrage puisse être qualifié tout à la fois de commercial et international qu'il intéresse une opération économique impliquant un mouvement de biens, de service ou un paiement à travers les frontières

وقد أوضح هذا الحكم بمعناه المتقدم: أنه حينما يقوم شخص معنوي عام بدولة الكويت) بطرح مناقصة عالمية لإنشاء سفارة له في الخارج (الجزائر)، ويتقدم إليه مشروع أجنبی خاص (شركتان إيطاليتان)، ويتم الاتفاق معه على

الإداري والذي لايجوز فيه التحكيم يخالف الطبيعة التي اكتسبها هذا العقد من تحقيقه لانتقال روس الأموال والخدمات والقيم من دولة إلى أخرى، بما يجعل أي اتفاق تحكيم وارد بشأنه تحكيما تجاريا دوليا جائزا ومشروعا». خلاصة القول:

وهكذا تنصهر داخل معاملات التجارة الدولية كافة العقود على اختلاف أنواعها وأشكالها، لافرق بين عقود القانون العام أو عقود القانون الخاص، كما لافرق إذا كان من يمارس العمل التجاري ينتمي إلى أشخاص القانون العام، أو إلى أشخاص القانون الخاص، وهو مالايبيح للدولة أو الشخص المعنوي العام أن يتخذ من صفته كطرف في العقد، أو بما يمارسه من امتيازات السلطة العامة سببا في نزع الصفة التجارية الدولية عن العقد وإسباغه بطابع العقود الإدارية المحضة. فكل ماهو إداري في المفهوم الداخلي البحت لايمكن أن يكون كذلك على الصعيد البولي،     فاتصال العقد الإداري بمعاملات التجارة الدولية يجعله ينصهر في بوتقة هذه المعاملات ويخضع للاحكام الخاصة التي تسري عليها. وبهذا المفهوم يكتسب اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية أهمية بالغة في حكم طائفة كبيرة من العقود الإدارية التي تتم على الصعيد الدولي باعتبارها جزءا هاما من عقود التجارة الدولية.

في جنيف بسويسرا. وعلى اثر منازعة الطرف الباكستاني في مطالبة الشركة الفرنسية له بمان اثنی عشر مليون فرنك فرنسي عن الأعمال التي قامت بها، لجأ الطرفان لاتخاذ إجراءات التحكيم في 7 من مایو ۱۹۷۲، غير أن رئيس جمهورية بنجلاديش أصدر مرسوما في 9 مايو ۱۹۷۲ پسری بأثر رجعي إلى ۲۹ مارس ۱۹۷۱ يقضي بتأسيس هيئة التنمية الصناعية البنغالية (BIDC)    التخلف هيئة التنمية الصناعية الباكستانية، بحيث تنتقل للأولى كل الأصول المملوكة للثانية، وكذا جميع ديونها. كما نص هذا المرسوم على أن كل إجراءات التحكيم التي تكون هيئة التنمية الصناعية الباكستانية قد ارتبطت بها قبل سريان هذا المرسوم تعد لاغية، ولن يكون لأي حكم تحكيم تنتهي إليه هذه الإجراءات أي أثر إو إلزام أو نفاذ سواء في مواجهة هيئة التنمية الصناعية الباكستانية، أو البنغالية، وإن أي سلطة تمت ممارستها بالنيابة عن الهيئة الباكستانية في إجراءات التحكيم تعد باطلة ولاغية من تاريخ ۲۹ من مارس ۱۹۷۱، وإن أي نص في العقد خاص بتسوية المنازعات بطريق التحكيم يعتبر لاغيا ومعلوم الأثر. وبالرغم من ذلك، فقد استمرت هيئة التحكيم في نظر النزاع حتى أصدرت

حكمها في 15 من ديسمبر ۱۹۷۲، والذي قضى بالمسئولية المشتركة الحكومة بنجلاديش والهيئة التي تم حلها في مواجهة الشركة الفرنسية.) وعلى أثر طعن الحكومة البنغالية في حكم التحكيم أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية، قضت الأخيرة في ه من مايو ۱۹۷۹ ببطلان حكم التحكيم تأسيسا على أن القانون السويسري لايتضمن قاعدة قانونية

استجابة المحكمة السويسرية للتغييرات القانونية التي أحدثتها حكومة بنجلاديش لبطلان (إلغاء اتفاق التحكيم.

ع.ع- والأمثلة عديدة على قيام الدولة بإصدار تشريعات تبطل فيها اتفاقات التحكيم التي أبرمتها، أو أحد من أشخاصها المعنوية العامة.(۴) وينادي الفقه إزاء هذه الظاهرة بضرورة إعداد قواعد خاصة تحول دون قيام الدولة بعرقلة ألية اتفاق التحكيم، وهو ما عبر عنه الأستاذ (Mayer)

بقوله

فمن حيث الناحية العملية، فإن تمويل الاتفاق يؤدي إلى استقرار معاملات التجارة الدولية، حيث تصبح اتفاقات تحكيم الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة اتفاقات نهائية لارجعة فيها، إذ يكفي أن تتوافر صفة الحولة وقبولها للاتفاق حتى يندرج في النظام القانوني الدولي الذي يسري عليه، وذلك بصرف النظر عن الصفة التي تدخلت بها الدولة؛ أي سواء كطرف عادي، أو كسلطة عامة، أو كسلطة وصاية. فالمشروعات الأجنبية لاتنظر إلى الدولة إلا باعتبارها عميلا تستطيع أن تحقق من التعاقد معه الريح الذي تسعى إليه، ويهمها عند حدوث النزاع أن يتم تسويته عن طريق التحكيم الذي تم الاتفاق عليه، فإذا تدخلت الدولة وألغت الاتفاق أو قيدت من صلاحيته فإن ذلك سوف يؤدي إلى انكماش المشروعات الأجنبية عن الدخول في معاملات تجارية بولية جديدة، وهو بلا شك ليس في صالح التجارة الدولية وازدهارها. ومن حيث المنطق تبدو أهمية التمويل في حالة قيام الدولة بفرض قواعد خاصة تخرج بها اتفاق التحكيم عن الغاية المرجوة منه، أو الهدف المنوط به، خاصة وقد تتخذ الدولة في نفس الوقت إجراءات فردية مثل: تأميم المشروع الأجنبي أو مصادرته، فتكون الحاجة إلى إعمال هذا الاتفاق ضرورية حتى يمكن تقدير مدى مشروعية هذه الإجراءات والنتائج

والحقيقة أن هناك اتجاها يسير فعلا الآن نحوهذا التمويل، وإن لم يتم تقنينه بعد، فقد ذهبت أحكام عديدة إلى الاكتفاء بصحة شرط التحكيم متي ورد في عقد بولی تم إبرامه وفقا الحاجات وفي الأحوال التي تتفق مع عادات التجارة الدولية.    تدويل اتفاق تحكيم الدولة يؤدي إلى توحيد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع.

- وتزداد أهمية تحويل اتفاق تحكيم الدولة بهدف الوصول إلى تطبيق قواعد قانونية موحدة على موضوع النزاع. فقد شهدت عقود الدولة تطبيقات عديدة لقوانين مختلفة لحكم النزاع الناشئ عنها، ففي بادئ الأمر تم إعمال القانون الوطني للدولة المتعاقدة على أساس ما قررته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قروض دولة الصرب من أن العقد الذي لايتم بين بول باعتبارها من أشخاص القانون الدولي يجد أساسه في قانون وطني ما.

"Tout contrat qui n'est pas un contrat entre des Etats, en tant que sujets de droit international, a son fondement dans une loi national".

وأسست المحكمة ذلك بقولها : إن الدولة صاحبة السيادة لايفترض خضوعها في مسألة ديونها وصحة تعهداتها إلى أى قانون بخلاف قانونها الوطني.   

. - ومنذ هذا الحكم، أخذ تطبيق قانون الدولة المتعاقدة يتزايد

بشكل كبير،    إلى أن حدث تغيير كبير مع تطور العقود الدولية، فأصبح قانون الدولة لايتم تطبيقه إلا على أساس اختيار الأطراف له، وانتفت بذلك فكرة القرينة المفترضة التي قررها حكم دولة الصرب.     غير أن قيام الدولة بما لها من سيادة تشريعية ، بتغيير قانونها الوطني، وسريانه في أحيان كثيرة بأثر رجعي قد أضعف من تطبيق هذا القانون. ورغم نجاح شرط الثبات التشريعي في الحد من هذه المشكلة، إلا أن القانون الوطني للدولة المتعاقدة ظل يشوبه القصور في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مما أدى إلى ظهور قوانين أخرى. ويعبر عن هذا المعنی رأی هام في الفقه المصري بقوله: «إن النظام المعاصر للمعاملات الدولية قد جعل من التأكيد الذي قررته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عام ۱۹۲۹ شاهدا على عهد مضى ومرحلة قد انقضت من مراحل تطور العلاقات القانونية بين البشر، ولذلك سنرى في المعاملات الدولية الحديثة عقودا خاصة لنظام قانونی ليس هو القانون الوطني لإحدى الولالفقه دليلا على عدم انتسابها إلى أي نظام قانونی،    الأمر الذي يفسح المجال عند تحويل اتفاق تحكيم الدولة إلى تطبيق القانون المناسب لحكم النزاع الناشئ عنها وفقا لما يتطلبه هذا التحويل؛ أي في تطبيق قواعد قانونية دولية تتصل مباشرة بمنازعات التجارة الدولية، وتحقق في نفس الوقت اطراد المعاملات التجارية الدولية وازدهارها.

        وإذا كان أغلب الفقه يجمع على أن وجود اتفاق التحكيم هو شرط أساسي لتحويل عقد الدولة؛ أي في عدم تركيزه، وانتزاعه من أي نظام قانونی وطنی(؟)، فإن تحويل الاتفاق يصبح بمثابة إرساء لدعائم نظام جديد يتمثل في تطبيق قانون بولی موحد للتحكيم على عقود الدولة.

وبذلك يحقق التمويل ليس فقط تطبيق قواعد قانونية دولية

في هذا المعنى

الفاعلية الكاملة لاتفاق تحكيم الدولة، وإنما أيضا في الوصول إلى حل للنزاع الموضوعي الذي ورد بشأنه الاتفاق.   بلمس جانب من الفقه المصري أهمية الأخذ بهذا التحويل فيما نحن

صدده بقوله : « إن أزمة التحكيم التجارى الدولى تكمن حاليا في اعتماده النسبي على القوانين الوطنية، ولورانه أحيانا في فلك القضاء الداخلي، وتقديس المحكمين الدوليين احيانا أخرى لبعض المفاهيم القانونية الوطنية رغبة منهم في تفادي الاصطدام بهذه القوانين عند تنفيذ قراراته». . ويقول في موضع آخر: « ومع التسليم من جانبنا بأهمية وضرورة تبويل القواعد القانونية التي تخضع لها المنازعات التي تثور بشأن عقود القانون العام إلا أنه مازال طموحا في دور الأماني».     والواقع أننا نستطيع أن نتلمس في أحكام التحكيم التجارى الدولى - الصادرة في الآونة الأخيرة وجود نزعة قوية نحو هذا التمويل، حتى وإن تم تطبيق قانون الدولة، وهو الأمر الذي يدل بوضوح على تخطي تلك الأماني وتركيز عقود القانون العام في نظام قانونی بولی يمكن أن نطلق عليه القانون الدولي للتحكيم

يتطلب تدويل اتفاق تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة مطلبين أساسين هما: (أولا) وجود تنظیم قانونی دولی موحد يخضع له الاتفاق. (ثانيا) إنشاء محكمة دولية عليا للتحكيم التجاري البولي. وسوف نتناول كل منهما بشئ من التفصيل. أولا: وجود تنظیم قانونی دولی موحد بستند إليه اتفاق تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة

يستلزم تدويل اتفاق تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة وجود تنظیم قانونی دولی موحد يستند إليه هذا الاتفاق. ولعل النظام القانوني الأمثل هو في وجود قانون بولى للتحكيم يعطى للانفاق المذكور فاعليته الكاملة من خلال تضمنه لقواعد قانونية دولية تقنن ماجرى عليه العمل في أحكام التحكيم التجارى الدولى التي صدرت بخصوص اتفاقات تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة،    بحيث لايقع الاتفاق باطلا إلا إذا جاء مخالفا للنظام العام الدولى. ماهية القانون الدولي للتحكيم والقانون الدولي للتحكيم هو القانون الذي يكفل تطبيق قواعد قانونية دولية موحدة، تسري على كافة مراحل التحكيم التجاري البولي بدلا من اختلاف القوانين وتعددها في كل مرحلة من مراحله مثلما هو الوضع الراهن.

 ويشكل قانون التجار القانون التجاري الدولي الجديد - بالمعنی السابق إيضاحه - مصدرا رئيسيا للقانون الدولي للتحكيم باعتباره وثيق الصلة بالتحكيم التجاري الدولي، ويتضمن العديد من الأحكام التي تكفل حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية.     فهذا القانون كما عبر بعض الفقه يلائم العلاقات الناشئة بين أشخاص القانون البولي والأشخاص الأجنبية الخاصة؛     فهناك الكثير من القواعد أو المبادئ القانونية التي تقررت عند تطبيق هذا القانون على منازعات عقود الدولة بالتجارة الدولية نذكر منها: مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، مبدأ التزام الدولة بدفع تعويض عادل عند مصادراتها الممتلكات المشروع الأجنبي، مبدأ عدم جواز تمسك الدولة بموقف معين يخالف أو يناقض موقفها السابق في ذات التصرف، مبدأ حرية الدولة في ممارسة نشاطها التجاري تحت أي شكل معين، مبدأ عدم جواز استفادة الدولة من خطئها.(     4) وهكذا يحقق القانون الدولي للتحكيم ميزة كبيرة في معرفة القواعد التي يتم تطبيقها على منازعات عقود الدولة بمجرد الاتفاق على التحكيم بما في ذلك المنازعات التي تتعلق باتفاق التحكيم ذاته. فالمتعاملون في التجارة الدولية يبحثون وقبل كل شئ عند تعاقدهم مع الدولة عن النظام القانوني

 لهم تحقيق الأمان والثبات للعقد ويتلمسون في اتفاق التحكيم السبيل إلى ذلك، فإذا ما تم تدويل هذا الاتفاق من خلال تطبيق قانون بولی التحكيم تبدد القلق من تقويض هذا الاتفاق، واستطاعت الدولة في نفس الوقت أن تتبصر القواعد التي يتم تطبيقها سلفا على موضوع النزاع.

ويظل اتفاق التحكيم من خلال هذا التحويل متطلبا تلاقی إرادة الأطراف الدولة أو الشخص المعنوي العام والطرف الأجنبي) حتى يتدخل القانون الدولي للتحكيم ليضمن للاتفاق الأثر المراد ترتيبه.    وبالتالي: يكفي أن تتجه إرادة الشخص المعنوي العام والطرف الأجنبي نحو تسوية النزاع الناشئ عن العقد التجاري الدولي عن طريق التحكيم

حتى ينطلق الاتفاق ذاتيا وبطريقة آلية لحسم أي نزاع ناشئ عن العقد " دون أن تستطيع الدولة أو الشخص المعنوي العام أن يحتج بما يتمتع به من امتياز الحصانة، أو السيادة التشريعية، أو كل ما من شأنه أن يهدر قيمة الاتفاق أو يعرقل مسيرته نحو تسوية النزاع الموضوعين وبذلك يصبح اتفاق تحكيم الدولة أو الشخص المعنوي العام قادرا على أن يحكم تلقائيا بما يتوافر له من تنظيم ذاتی مستمد من القانون الدولي للتحكيم حكم المنازعات الناشئة عن عقود الدولة بالتجارة الدولية.

أما عن كيفية تقنين قواعد القانون الدولي للتحكيم، فإن ذلك يمكن تحقيقه من خلال أحد مساع ثلاث: ١- المسمى الأول: هو تعديل القانون النموذجي للتحكيم الصادر عام ۱۹۸۰، وكذلك قواعد الانستيرال لسنة ۱۹۷۸، ليتم ادماجهما معا في قانون موحد للتحكيم الدولي يأخذ بالتطور المنشود. ٢-المسعى الثاني: إعداد اتفاقية دولية جديدة بشأن القانون البولی للتحكيم تتوجه أساسا لاتفاق تحكيم الدولة. ٣- المسعى الثالث: هو إضافة ملحق خاص

لاتفاقية نيويورك لسنة ۱۹۰۸ يقتصر على تقنين قواعد موحدة لاتفاق تحكيم الدولة. . ويمكن تحقيق أحد هذه المساعي من خلال جهازين هامين تابعين للأمم المتحدة وهما: لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ولجنة القانون الدولي.   ثانيا: إنشاء محكمة دولية عليا للتحكيم التجاری الحولي.

164 - يستلزم ثانيا تبويل اتفاق تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة إنشاء محكمة دولية عليا للتحكيم التجاري الدولي تعمل على تطبيق القانون الدولي للتحكيم من خلال اختصاصها بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من مراكز ومؤسسات التحكيم التجاري البولي المختلفة؛ إذ لافائدة من أن تتبنى هذه المراكز والمؤسسات اتجاه التحويل ( تطبيق القانون الدولي للتحكيم) ثم يأتي القضاء الوطني للدول بمناسبة الطعن على حكم التحكيم أو طلب الأمر بتنفيذه، ليقضي بإلغاء حكم

التحكيم لأسباب تتعلق بالقانون الداخلى لكل دولة، وكأننا بذلك نهدم أمام القضاء ماسبق أن بنيناه أمام التحكيم.    ولذلك فلا غرابة أن اهتدى بعض الفقه منذ مؤتمر باريس للتحكيم التجاری الدولي عام 1961 لفكرة إنشاء محكمة عليا للتحكيم التجاري الدولي تختص برقابة أحكام التحكيم وتنفيذها

ونحن من جانبنا نعتنق بشكل أشمل إنشاء تلك المحكمة في إطار مانتحدث عنه من تبويل لاتفاق تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة، بحيث يتم اتفاق الدول على النظام الأساسى لها، لتحل محل القضاء الوطني في مختلف بلدان العالم، لتختص وحدها بنظر الطعون في أحكام التحكيم التجارى الدولى التي تخص البول وأشخاصها المعنوية العامة، وبالتالي تمتنع أقضية دول العالم - بعكس ماهو سائد حاليا - عن الاختصاص بنظر هذه الطعون، كما تمتنع عن رقابة أحكام التحكيم عند طلب الاعتراف بها وتنفيذها.      وهكذا ينعقد اختصاص عام وشامل لتلك المحكمة بنظر كافة أحكام

    انظر على سبيل المثال: حكم التحكيم الصادر في دعوى شركة رجل الأعمال السعودي ومالاقاه من بطلان أمام القضاء اليوناني عند طلب تنفيذه،

H. Holtzmann, "A task for the st century: creating a new international court for resolving disputes on the the enforceability of arbitral awards". In the internationalization of international arbitration". Graham & Dordrecht. 1995

للمحكمة ولائحتها الداخلية عدد هذه الدوائر كيفية تشكيلها، والشروط الواجب توافرها في المحكمين ... إلى غير ذلك من المسائل الهيكلية والتنظمية. - تتمتع المحكمة بشخصية قانونية دولية مستقلة وبحصانة تامة في أداء أعمالها، ويعتبر مثول الدولة والأشخاص المعنوية العامة أمامها قائما على نفس اتفاق التحكيم الذي تم بموجبه عرض النزاع على مركز التحكيم، ذلك أن تلك سوف تعتبر امتدادا لاستكمال منظومة التحكيم التجاري الدولي، فينعقد لها الاختصاص تلقائيا متى توافرت الشروط التي سنعرض لها الآن بالتفصيل. بیان اختصاص المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الدولي:

- ونتناول بيان هذا الاختصاص من حيث: من له حق طلب اللجوء إلى التحكيم أمام هذه المحكمة، والشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى أمامها. (أ) من له حق طلب اللجوء إلى المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجارى الدولى

          سبق أن أوضحنا أن المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الأولى هي محكمة تختص بنظر الطعون أو طلب تنفيذ أحكام التحكيم التي تتعلق بالدولة أوأشخاصها المعنوية العامة. ومعنى ذلك أن طلب اللجوء إلى هذه المحكمة يكون مقصورا على الدولة والأشخاص المعنوية العامة ، يحق للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة التقاضي أمامها إلا إذا كانوا أطرافا مع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة في حكم التحكيم الابتدائي

الأولى من إنشائها، ثم يمكن أن يتسع اختصاصها بعد ذلك

وذلك على الأقل في السنوات الأولى من إنشائها، ثم يمكن أن ين

احکام تحكيم الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة.

واقتصار اختصاص المحكمة على أحكام التحكيم التي تتعا بالدولة وأشخاصها المعنوية العامة هو الذي يحقق الغاية من إنشاء تلك المحكمة، ذلك أن هذه الأحكام هي أكثر الأحكام التي يتم الطعن عليها أمام القضاء الوطني، كما أنها أكثر الأحكام التي لايتم تنفيذها طواعية على خلاف أحكام التحكم الصادرة بين الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة. ومن هنا فإن نور المحكمة هو العمل على تطبيق القانون الدولي للتحكيم الذي يكفل سريان قواعد قانونية موحدة على اتفاقات تحكيم الدولة وأشخاصها المعنوية العامة، الأمر الذي يؤدي إلى تقلص الكثير من المشاكل القانونية التي تعترض فاعلية هذا الاتفاق، ومن ثم كفالة تنفيذ أحكام التحكيم وعلم الطعن عليها إلا في أضيق نطاق..)

) شروط رفع الدعوى أمام المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري الدولي

   يتم اللجوء إلى المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاری البولي: إما بقصد الطعن في حكم التحكيم، أو لطلب إصدار الأمر بتنفيذه. وفي الحالتين: فإن هناك جملة شروط يتعين توافرها القبول الدعوى أمام المحكمة. اولا: الشروط الواجب توافرها للطعن في حكم التحكيم وتتمثل هذه الشروط فيما بلی الشرط الأول: أن يكون حكم التحكيم مادرا من أحد مراكز أو مؤسسات التحكيم التجارى الدولى

هذا ولاصعوبة أمام المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري البولی للتحقق من توافر هذا الشرط، إذ يمكن تسجيل كافة مراكز التحكيم الدولية أيا كان موقعها الجغرافي في قائمة لدى المحكمة، وهو مايساعد في نفس الوقت على إرساء دعائم النظام الجديد لهذه المحكمة. ومفاد ماتقدم، أن أحكام التحكيم الخاصة (Ad hoc) لايجوز الطعن عليها أمام تلك المحكمة، وذلك لنشاتها في الأصل عن طابع حر غير نظامی. غير أنه نظرا لأهمية التحكيميات الخاصة، فإن استبعادها يمكن أن يقتصر على السنوات الأولى فقط من بدء نشاط المحكمة، ثم تنشئ دوائر خاصة فيما بعد لهذه الأحكام نظير رسوم قد تكون أعلى نسبيا من الأحكام الصادرة من المراكز الدائمة.    الشرط الثاني: أن يتعلق حكم التحكيم بمنازعات عقود التجارة الدولية - قد يكون من البديهي إذا كان حكم التحكيم صابرا من مركز تحكيم دائم للتحكيم التجارى الدولى أن يتعلق بمنازعات عقود التجارة الدولية، إلا أن ذلك ليس مفترضا في جميع الأحوال، إذ قد يختص المركز بجانب منازعات عقود التجارة الدولية بمنازعات داخلية بحتة كما هو الحال بالنسبة للمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة     ولذا يكون من المفيد إضافة هذا الشرط لاستبعاد تلك المنازعات من اختصاص المحكمة.

    ذلك أن مؤسسات التحكيم المختلفة سيكون لزاما عليها أن تساهم في تحمل نمیبی عادل في نفقات المحكمة من خلال نسبة تنفها سنويا من إجمالي رسوم الدعاوی

السبها.

يشترط ثالثا لقبول الطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجارى الدولى أن يتم تقديمه خلال مدة معينة، ولتكن التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. وتسري هذه المدة على كافة أحكام التحكيم بصرف النظر عن مكان المركز الذي صدر منه الحكم. فإذا لم يبادر المحكوم عليه للطعن خلال هذه المدة، فإن حكم التحكيم يصبح نهائيا، وبالتالي يستطيع المحكوم له أن يتقدم لنفس المحكمة لطلب الاعتراف به وإصدار الأمر بتنفيذه. الشرط الرابع: أن يقتصر الطعن في حكم التحكيم على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر

    يشترط أخيرا للطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجارى الدولى أن يكون الطعن مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في القانون الدولي للتحكيم. وهذه الأسباب نری أنها يجب أن تنحصر في الأسباب الآتية: 1- أن يكون مكر التمكبر قد صدر بدون اتفاں، ارکان هذا اننای مخالفا للنظام العام الدولي . ۲- إغلال التمكبر بمقر

الدفاع ٣- مخالفة لتمكبر للنظام العام الدرلی ۔ وبذلك تتلاشى أية أسباب أخرى تبرر الطعن في حكم التحكيم مما هو منصوص عليه في التشريعات الداخلية مثل عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقا لقانون الدولة أو الشخص المعنوي العام، أو مخالفته للنظام العام بها، أو عدم تطبيق المحكم لقانون الدولة الطرف في النزاع ... إلى غير ذلك من الأسباب التي يحدث فيها تباین شدید بین نشریه

بالإضافة إلى اختصاص المحكمة الدولية العليا للتحكيم التجاري البولی بنظر الطعون في أحكام التحكيم الصادرة من مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية المختلفة، فهي تختص من ناحية أخرى بطلب تنفيذ هذه الأحكام. فقد يقتنع المحكوم ضده بحكم التحكيم فلا يلجأ إلى الطعن عليه، وهنا يستطيع المحكوم له بعد فوات مدة الطعن (90 يوما) أن يتقدم إلى المحكمة الدولية العليا لرفع دعوى الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أيا كان الموقع الجغرافي للمركز أو المؤسسة التي صدر عنها الحكم. يتبين من ذلك أن الشرط الأول لقبول تلك الدعوى هو انقضاء ميعاد الطعن في حكم التحكيم، أما الشروط الأخرى الواجب توافرها فهي ذات الشروط السابق ذكرها فيما يجب أن يكون عليه حكم التحكيم؛ أي صادرا عن مركز تحکیم دائم ويتعلق بعقود التجارة الدولية ويخص الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة.

حتى تصدر المحكمة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فهي تتحقق من توافر شرط واحد، وهو عدم مخالفة الحكم النظام العام الدولي، بمعنى أنه اذا جاء متفقا مع هذا النظام أصدرت أمرا بتنفيذها، وهذا "

دا النظام أصدرت أمرا بتنفيذه)، وهذا الأمر يستطيع * ان يقوم بتنفيذه في أي بلد في العالم، ولايستطيع المنفذ