الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث التكوين / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث التكوين

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى عقود رضائية، وعقود شكلية، وعقود عينية، ويعرف بالعقد الرضائي بأنه : ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول، فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد ولا يلزم للتعبير عن الإرادة فيه شكل خاص يفرضه القانون، كما لا يلزم فيه اقتران التعبير عن الإرادة بأي عمل أو إجراء أخر كشرط لقيامه.

ويعد مبدأ الرضائية هو المبدأ الأساسي لكافة العقود في القانون المدني اليمني وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة والذي من نتائجه أن  الإرادة حرة في إبرام العقود، ولا يقيدها إلا اعتبارات النظام العام والآداب العامة.