تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية، ويعرف العقد الرضائي بأنه: ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول، فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد ولا يلزم للتعبير عن الإدارة فيه شكل خاص يفرضه القانون، كما لا يلزم فيه اقتران التعبير عن الإرادة بأي عمل أو إجراء آخر كـشرط لقيامه. ويعد مبدأ الرضائية هو المبدأ الأساسي لكافة العقود في القانون المدني اليمني. وفقاً لمبداً سلطان الإرادة والذي من نتائجه أن الإرادة حرة في إبرام العقود، ولا يقيدها إلا اعتبارات النظام العام والآداب العامة.