يقسم فقه القانون المدني العقود من حيث الموضوع إلى عقود مسماة، فالعقد المسمى هو : ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم.
والعقد غير المسمى هو: مالم يخصة القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه، كونه أقل شيوعاً من العقود المسماة: هي العقود التي وضع لها المشرع تنظيماً خاصاً، ومناط التمييز بينهما هو وجود تنظيم تشريعي خاص من عدم وجوده، وبهذا المفهوم نجد أن اتفاق التحكيم قد وضع له المشرع تنظيماً خاصاً يتمثل في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وبهذا يعد اتفاق التحكيم من ضمن العقود المسماة. وتسري على اتفاق التحكيم القواعد الموجودة في قانون التحكيم أو قانون المرافعات، فإذا لم توجد القاعدة القانونية المراد تطبيقها يرجع إلى التنظيم العام للعقود في القانون المدني.
فالتنظيم العام للعقود يكون بمثابة المرجعية والمكمل للتنظيم الخاص، بخلاف العقود غير المسماة والتى يطبق عليها التنظيم العام للعقود.