الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من حيث الموضوع / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم وتقسيم العقود من يحث الموضوع

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

يقسم فقه القانون المدني العقود من حيث الموضوع إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، فالعقد المسمى هو: ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم.

والعقد غير المسمى: هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه، كونه أقل شيوعاً من العقود المسماة. فالعقود المسماة هي التي وضع لها المشرع تنظيماً خاصاً، ومناط التمييز بينهما هو وجود تنظيم تشريعي خاص من عدم وجوده، وبهذا المفهوم نجد أن اتفاق التحكيم قد وضع له المشرع تنظيماً خاصاً في المنازعات المدنية والتجارية.

فالتنظيم العام للعقود يكون بمثاب المرجعية والمكمل للتنظيم الخاص، بخلاف العقود غير المسماة والتي يطبق عليها التنظيم العام للعقود.

ويلحق بتقسيم العقود من حيث الموضوع تقسيمها إلى عقود بسيطة وعقود مختلطة؛ فالعقد البسيط هو: الذي تتجه إرادة المتعاقدين فيه إلى إحداث أثر محدود سواء كان عقدا مسمى أو غير مسمى.

والعقد المختلط: هو الذي يظهر عند تكييفه أنه يحتوي على خصائص قانونية لأكثر من عقد.

واتفاق التحكيم تتجه فيه إرادة الأطراف لحل النزاع عن طريق محكمين مختارين دون اللجوء إلى محاكم الدولة، فالإرادة فيه محدودة؛ وبناءً عليه فيعد اتفاق التحكيم من ضمن العقود البسيطة.