لتحديد مضمون أى عقد ، يلزم أن نعرف معنى العبارات التي يتضمنه وقد تكون هذه العبارات ، أو بعضها غامضة .
وعندئذ، يلزم التفسير الاستجلاء المعنى .
واستخلاص معنى العقد إنما يكون بتحديد ما قصدته الإرادة المشتركة لعاقديه .
والإرادة المشتركة لطرفى العقد أمرا معنويا ، ولكنه يستخلص أساسا من عبارة العقد ، فضلا عن الظروف ، والملابسات التي تكتنف إبرامه .
عبارة العقد إما أن تجئ واضحة في الدلالة على ما قصدته منها الإرادة المشتركة لعاقديه وعندئذ ماكانت في حاجة إلى تفسير ، ووجب على القاضي العام في الدولة - كأصل عام - أن يأخذ بالمعنى الظاهر لها .
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجور الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ".
إذا كانت عبارة العقد غامضة :
قد تجئ عبارة العقد متسمة بالغموض في دلالتها على ما قصدته من الإرادة المشتركة لعاقديه وعندند، إن كان من الممكن تأويلها على أكثر من معنی ، تعين الإلتجاء إلى التفسير.