قد يأتي الاتفاق على التحكيم ضمن بنود العقد محل النزاع، أو في اتفاق مستقل قبل أن يكون هناك نزاع بين الطرفين، حيث يسمى الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة بشرط التحكيم. وقد يأتي في صورة اتفاق مستقل بشأن كل أو بعض المنازعات التي نشأت بين الطرفين، حيث يسمى الاتفاق في هذه الحالة مشارطةا.لتحكيم.وبناء عليه، فإن شرط التحكيم أو الاتفاق على التحكيم يأخذ إحدى الصورتين الآتيتين: يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة