النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۳) من القانون رقم : (۲۷) لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى) ، يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى، لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بالعقاد الاختصاص لجهة