الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثار المترتبة على تحقق الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / الأثر المترتب على اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

النص في الفقرة الأولى من المادة ۱۳) من القانون رقم : (۲۷) لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى) ، يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة فى نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى، لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بالعقاد الاختصاص لجهة