الفرض الأول - ألا يكون النزاع قد اتصل بهيئة التحكيم : ويجوز لذى الشأن في هذه الحالة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بشتون التحكيم لطلب الحكم ببطلان اتفاق التحكيم. الفرض الثاني - أن يكون النزاع قد اتصل بهيئة التحكيم والراجح في نظرنا هو ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول، تأسيسا -و حسبما سیانی بیانه على أن المشترع قد ناط بهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفع بعدم اختصاصها بسبب عدم وجود أو بطلان اتفاق التحكيم ودرها لمنع تقطيع اوصال النزاع. وقد برز اتجاه قضائي - الجهت إليه إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى بمناسبة التحكيم في عقد مطار رأس سدر بری انعقاد الاختصاص بالنظر في بطلان اتفاق التحكيم أثناء جريان وقد قضت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، بقولها :
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس دفعاً
موضوعيا، وإنما هو من قبيل الدفع بعدم الاختصاص، لأن المقصود منه
هو إنكار اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وتأيد الحكم استئنافيا وطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بأنه يترتب على بطلان العقد الأصلي الوارد به شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم تبعا لذلك، ويبقى الاختصاص في بطلان العقد معقودا للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في النزاع، وحكمت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى