إذا أبرم اتفاق التحكيم، وتوافرت شروطه الموضوعية والنظامية والشكلية وفقًا لما سبق بيانه ترتب على ذلك عدة آثار، يمكن إيرادها على النحو التالي:
نصت المادة رقم (11) من نظام التحكيم على أنه (1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكيم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم).