الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / كتابة العقد الأصلي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم المغربي / ابرام عقد التحكيم كتابة

  • الاسم

    قانون التحكيم المغربي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل (307)

يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.