لا يثبت اتفاق التحكيم إلا بالكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية تقليدية أو إلكترونية.
ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.