الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الإماراتي / دور الكتابة في اتفاق التحكيم - شرط الكتابة في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الإماراتي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 7

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 10 :
أ‌. يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب. تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.
ج. اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلـى المحكمة ان تقرر إحالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع بـاطلا أي اتفـاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:
1. عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.
2. عقود العمل.