الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

دور الكتابة في اتفاق التحكيم:

 يتضـح مـمـا سـبق أن اتفاق التحكيم اتفاق شكلي وفقا للقانون اليمني؛ بمعـنى أن الكتابة ركن من أركانه، حيث أن نقطة البداية في نظام التحكيم هي ضرورة التأكد من وجود اتفاق تحكيم مكتوب نظراً للآثار التي تترتب على هذا الاتفاق، والتي من أهمها منع قضاء الدولة من نظر المنازعة محل التحكيم ،منها بضمانات وقـد تبايـنت التشـريعات واتجهت أغلبها  إلى إحاطة اتفاق التحكيم معيـنـة أكثرها شيوعاً هو إخراجه من دائرة التصرفات الرضائية، وضـمه إلى دائرة التصرفات الشكلية كالهبة والوصية والصلح  بهدف التحقق مـن أن إرادة الأطـراف قـد اتجهت بالفعل إلى التحكيم، وهذا ما اتجه إليه المشرع اليمني حيث نصت المادة ( ١٥ ) تحكيم يمني على أنه :  لا يجوز الاتفاق عـلى التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعده، وحتى لو كـان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع وقـد رتـبـت المـادة السابقة بطلان الاتفاق إذا لم يكن مكتوباً ولم تجز الاتفـاق عـلى التحكيم إلا باتخاذه شكلاً معيناً ( وهي الكتابة ) وإلا كان الاتفاق باطلاً"، ويعني ذلك أن الكتابة مطلوبة للانعقاد ولم تعد مشترطة للإثبات عكس ما جـاء في المادة ( 4 ) تحكيم / يمني والتي تقضي بأن "الكتابة للإثبات، وكما يعني ذلـك أن اتفاق التحكيم اتفاق شكلي، إلا أن الشكلية المطلوبة في اتفاق التحكيم والتي تشدد المشرع في اقتضائها كركن لوجود الاتفاق، قد تبعها تيسير كبير في كيفيـة تحقق هذا الركن"، فلم يشترط القانون أن تكون الكتابة رسمية وإنما يمكن أن تكـون كـتابة عرفية ، ويقصد بشكلية الكتابة العرفية : اشتراط أن يتم إنشاء التصـرف بمحرر مكتوب وموقع عليه من أطراف التصرف، فالمحرر العرفي يشترط فيه شرطان هما : الكتابة والتوقيع، وهذان هما الشرطان الوحيدان فيه؛ كمـا لا يشترط في الكتابة أن تتم بألفاظ معينة، أو بعبارات مخصوصة.