الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / دور الكتابة 

  • الاسم

    د. حمزة أحمد حداد
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

دور الكتابة 

طبيعة الكتابة في الاتفاق

   يتبين من النصوص السابقة، أن القوانين العربية متفقة على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون كتابة. وكما هو مبين في قوانين الإمارات والبحرين والعراق وسوريا وقطر والكويت وليبيا، فإن الكتابة في اتفاق التحكيم، هي شرط إثبات وليست شرط انعقاد . وفي القانون اللبناني، فإن الكتابة شرط انعقاد إذا ورد اتفاق التحكيم في صيغة شرط تحكيم مدرج في العقد الأصلي أو حتى في اتفاق مستقل، ما دام التحكيم يتعلق بنزاعات مستقبلية وليست حالة، في حين أنها شرط إثبات بالنسبة لمشارطة التحكيم التي تتعلق بنزاع واقع فعلاً. وكما نرى، لا يوجد مبرر معقول لهذه التفرقة في القانون اللبناني، بل لا توجد أي فائدة عملية منها كما سنرى بعد قليل. وبالنسبة للقانون السعودي فإنه لم يوضح فيما إذا كانت وثيقة التحكيم ضرورية لانعقاد الاتفاق أم لمجرد إثباته فحسب، مما يقتضي تطبيق القواعد العامة. 

   على أي حال، لا يوجد أثر يذكر لهذه التفرقة في الحياة العملية بالنسبة للتحكيم، سواءً قلنا أن الكتابة هي لانعقاد الاتفاق أو لإثباته، فالنتيجة العملية واحدة. إذ يندر أن يكون هناك ادعاء بوجود اتفاق تحكيم شفوي، ويحاول المدعي إثباته بشهادة الشهود مثلاً، بل يدلنا التطبيق في الدول العربية، أن ادعاء كهذا يكاد يكون معدوماً في الحياة العملية. أضف إلى ذلك أن القواعد العامة في الدول التي تعتبر الكتابة شرط إثبات، يجوز فيها الاستعاضة عن الكتابة، إما بإقرار المدعى عليه أو باليمين الحاسمة. وكما نرى فإن هذه القاعدة العامة لا تطبق على التحكيم لعدة أسباب. 

   ومن جهة أخرى، فإن مختلف الأحكام القانونية الأخرى الخاصة بالتحكيم، تدل بوضوح على أن الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً، ومثال ذلك، أن حكم التحكيم الذي يجب أن يكون مكتوباً، يجب أن يتضمن صورة عن صك أو وثيقة أو اتفاق التحكيم. حتى أن القضاء في بعض الدول، ذهب إلى بطلان الحكم إذا لم يراع هذا الشرط . وبداهة، لا يمكن أن يتضمن حكم التحكيم اتفاق التحكيم ما لم يكن هذا الاتفاق مكتوباً. 

   كما أن التطبيق العملي يدلنا على أن اتفاق التحكيم يرد دوماً كتابة ، حتى يمكن القول أن هذا الأمر أصبح من الأعراف التحكيمية الواجب العمل بها دون نص تشريعي، مع العلم أن العرف هو مصدر أساسي من مصادر القاعدة القانونية.

   وفي القانون العراقي بالنسبة للكتابة في اتفاق التحكيم، كان نص المادة (273) حاسماً، من حيث أنها أجازت إبطال حكم التحكيم إذا كان الحكم قد صدر بغير بينة ،تحريرية، أي إذا لم يكن الاتفاق مكتوباً. وهذا يؤكد أن الكتابة ، حتى لو كانت لإثبات الاتفاق وليس لانعقاده، فإنه لا يجوز قبول غيرها ولا يقوم مقامها وسيلة إثبات أخرى من يمين أو إقرار، خلافاً للقواعد العامة في الإثبات. 

    ونخلص من ذلك إلى القول بأن كتابة الاتفاق شرط جوهري للتحكيم ولا يجوز إثبات الاتفاق بأي وسيلة أخرى. وعلى ذلك، إذا جرى التحكيم دون اتفاق مكتوب، واعترض أحد الطرفين على ذلك في حينه، ولم يؤخذ باعتراضه، فيكون هذا سبباً صحيحاً للطعن بحكم التحكيم، ولا يقبل الادعاء بأن الكتابة، إذ هي شرط إثبات في بعض هذه القوانين، فيجوز إذن إثبات الاتفاق بالإقرار أو باليمين الحاسمة.