تستوجب بعض التشريعات، أن يتخذ اتفاق التحكيم الشكل الرسمي. والبعض الآخر بالشكل العرفي، وهناك تشريعات أخرى قليلة، تكتفي بالاتفاق الشفوي.
وأول ملاحظة على الاتفاقيات الدولية مثل نيويورك 58، وجنيف 61 أنهما بالرغم من توسعهما في الكتابة - خاصة اتفاقية جنيف - وذلك باكتفائهما بالكتابة العرفية، لم يأتيا بقاعدة إسناد، بصدد القانون الواجب التطبيق، على شكل اتفاق التحكيم، إنما بقاعدة موضوعية. وهذا ما ذهب له قانون التحكيم المصري.