الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / دور الكتابة اتفاق التحكيم اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون في - يجب السائل المتبادلة بين طرفي النزاع عبر وسائل الاتصال

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

 

اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون في - يجب السائل المتبادلة بين طرفي النزاع عبر وسائل الاتصال

و ذلك خاصة فيما يتعلق بإثبات هذا الاتفاق اذا المختلفة، وكم من الشروط الشكلية التي قررها القانون لأهميتها لتمام

و التحكيم، حيث ذهبت معظم التشريعات بالنص على شرط الكتابة يتعلق بإثبات هذا الاتفاق إذا ثار نزاع بشأن وجوده من عدمه، هذه تتكون بالنص على الاتفاق في صلب العقد أو في وثيقة لاحقة (مشارطة) ان من شرط الكتابة هذا إلا أن معظم التشريعات الوطنية تعطي مكانة لتبادل الرسائل بين الطرفين عن طريق وسائط الاتصال المختلفة أو بأي أخرى تترك أثرا مكتوبا يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم، وعلى سبيل : في حالة طلب طرفي النزاع من المحكمة التي تباشر إجراءات نظر زي النزاع إحالة النزاع للتحكيم وتستجيب المحكمة لذلك وتدون هذه الموافقة بالمحضر، هذا التدوين يعد بمثابة اتفاق مكتوب بين الطرفين على التحكيم . ومثال اشتراط الكتابة أيضا الحكم الصادر من المحكمة العليا  الهيئة العامة للبريد والبرق طاعنة ضد الشركة السودانية للاتصالات (سودان) مطعون ضدها. وتشير الوقائع بإيجاز إلى أن هنالك نزاعا بين الطرفين بشأن عقارات في أماكن مختلفة من السودان فصدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة ۲۰۰۱ عن السيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات لتشكيل هيئة تحكيم لفض النزاع - قام الطرفان عبر ممثليهما بإعداد مشارطة تحكيم واتفقا على كل البنود عدا بند أتعاب المحكمين والذي أدى لعدم التوقيع على المشارطة من جانب المدعي عليها (الهيئة العامة للبريد والبرق)

، وعلى الرغم من عدم التوقيع إلا أن هيئة التحكيم واصلت إجراءات نظر النزاع بحضور الطرفين اللذين قدما الشهود والمستندات بموجبها أصدرت الهيئة القرار الذي جاء لصالح سوداتل التي قامت بإيداعه لدى المحكمة وفقا لنص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳، حيث صدر قرار المحكمة وفقا لذلك، اعترضت الهيئة العامة للبريد على القرار لعدم وجود إنفاق تحكيم كما قامت باستئناف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف التي لتحكيم السنسنة ۲۰۱۹ المدنية السنة ۱۹۸۳، إذا كان المدعى عليها جهة حكومية ؟ ونحن إن إنذار وزير العدل للإذن بمقاضاة الجهة الحكومية بتعلق المدنية وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على آلية حس انت هذه الجهة الحكومية بالتحكيم فلا يجوز لها تقديم دفع قانونی أما حكومية ؟ ونحن نجيب بلا ، الجهة الحكومية يتعلق بقواعد الإجراءات و اتفاق بين الطرفين على اليه حسم النزاع وطالما طبيعة الترا من البر إنذار العدل لتقديم

المدعي عدم اللجوء الوفر أمام المحكمة التي لجأ إليها المدعي لكي تلزم هذه الجهة  بعد بمثابة تنازل هذه الجهة الحكومية عن إمتياز إنذار أو التقاضي أمام المحكمة، ونجد أن عددا كبيرا من المحامين بد كبيرا من المحامين بدلا من إخطار المدعى عليه بخطاب يوضح فيه طبيعة النزاع ويطلب منه تعيين  يطلب منه تعيين محكمه للسير اوات، يسلك الطريق الطويل الملتوي باللجوء لوزير العدل ان و ان انار وفقا للمادةوزير العدل لا يرفض الطلب إذا وجد أن هنالك

تحكيم بل الأمر متروك لرد الجهة المشكو ضدها إذا دفعت بشرط الت رفض الشكوى وبعدمة تنظر الشكوى، بعد قرار وزير العدل إذا لم يست الصيانه يلجا بعد ذلك للمحكمة ويقدم ما يثبت انه اندر وزير العدل، فكان.. اتفاق التحكيم يعني تنازل هذه الجهة الحكومية عن الإنذار الوارد بالا من قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ وبالتالي فعلى المدعم

الوزير العدل ولا حتى المحكمة بل علية تقديم طلب مباشر للمدعى عليه ان اتفاق التحكيم وبعد أن يتضح له تماطله يلجا للمحكمة لإلزامه بذلك عند تجاهل أحد الطرفين شرط التحكيم او عند لجوء أحد الطرفين للموا على الإلزام الطرف الأخر بتعيين محكم من جانبه وبدء إجراءات التحكيم في الحالة الأولى وكما قلنا سابقا تقوم المحكمة بالتحقق من وجود شرط التوی وصحته ومن ثم تصدر المحكمة القرار بإلزام المدعى عليه بالبدء في إجراءات التحكيم إذا اقتنعت بذلك والسؤال هو: هل تصدر المحكمة تلك القرارات وتترك أمر التحكيم لطرفي النزاع لإجراء عملية التحكيم بعيدا عن المحكمة أم تقر اتفاق المحكمة على أن تكون إجراءات التحكيم تحت إشرافها

اصطلح عليه (التحكيم تحت إشراف المحكمة أو من

الشركات ، أما في ظل تقديم دفع قانوني أمام المحك بشطب الدعوى لعدم الاخت تعيين محكم من جانبه لك مجددا للمحكمة المختصة بطل

ما في التصفية عن طريق أو تحت إشراف المحكمة في في

ظل هذا القانون الحالي ووفقا لنص المادة (۹) ففي حالة أمام المحكمة بوجود شرط تحكيم فعلى المحكمة إصدار قرار و لعدم الإختصاص)، وعلى المدعي تقديم طلب للمدعى عليه

مجانية للسير في إجراءات التحكيم، فإذا رفض أو تماطل يلجأ كرة المختصة يطلب إلزام المدعى عليه بتعيين محكمه والسير في وفي هذه الحالة كذلك يخرج التحكيم عن إشراف المحكمة

ا لوحيدة التي يكون فيها التحكيم تحت إشراف المحكمة هي الحالة التحكيم، بموجبه توافق المحكمة و تصدر قر . شما نزاع قائم بين الطرفين أمام المحكمة ويتفقا على اللجوء الى

وافق المحكمة وتصدر قرار بإحالة النزاع للتحكيم يتضمن

ط النزاع و مدة الفصل في الدعوى ، من ناحية أخرى فقد جرى امن في المحاكم وقبل شطب الدعوي أن تشرف المحكمة على تشكيل الهيئة لتضمنه في قرار الشطب. الحالى للتحكم الزبر الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة

إذا اتفق الطرفان أثناء نظر الدعوى على التحكيم، يجب على المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لما يتفق عليه الطرفان، ويعتبر اتفاق التحكيم في هذه الحالة في حكم الاتفاق المكتوب  لا يجوز الطعن في الحكم الصادر وفقا لأحكام البند  بأي طريقة من طرق الطعن. هذا النص يقرر ثلاثة أمور :۔ اتفاق طرفي النزاع أثناء نظر المحكمة الدعوى على اللجوء للتحكيم وهذا كما من ان اوضحنا أن هذا نوع من إتفاقات التحكيم والذي يتم تحت إشراف   المحكمة على ذلك نزولا لإرادتها و دوم ووقف إجراءات الن النزاع للتحكيم و هذا الطلب وقدم في أبرية مزد تكون عليها إجراها شرط قبل إصدار الحكم حتى إذا تم انقاد يوم المرافعات الختامية وتم حجز الدعوى للحكم وحتى إذا اد: فرق نظر هذا النزاع سنين المحكمة، أما إحالة النزاع التحكيم بينهم ووجوه القاء في المطر في الترا المحكم او المحكمين (فرد أو متعدد في غالب الأحوال يتم إستدعاء به المحكمة لإبداء موافقتهم ومن ثم تصدر المخدرة بقرار الإحالة مني المحكمين ونقاط النزاع التي كانت تنظرها ومدة الأمل في النزاع للأطراف الإتفاق على تمديد مدة أخرى .. أما أداء المحكمين فيتم الا عليها بين طرفي النزاع والمحكمين وفقا لنص

المادة من القانون ولا من خلال مشاركة تحكيم ، تقوم الهيئة بنظر النزاع دون إضافة نقطة نزاء جديدة أو تجاهل نقطة نزاع سابقة وتصدر الحكم في الموعد المحدد الحكم اتفاق الطرفين أمام المحكمة لإحالة نزاعها إلى التحكيم وموافقة المحكمة على ذلك يعد بمثابة اتفاق مكتوب كما سبق أن أشرنا إليه في معرض التعليق على المادة  والتي تنص

على وجوب كتابة اتفاق التحكيم بين الطرفين وإلا يكون باطلا، أضف إلى ذلك أن هذا الاتفاق لابد من أن يكون واضحة لا لبس فيه ولا غموض وإلا تم رده وإلغاؤه إذا تم تقديم طلب الطعن بالبطلان - ومثال ذلك الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن  المقدم من محمد عبد الله محمد أفندي ضد شركة تراقا الهداية التجارية، والحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف الخرطوم بناء على طلب هذا الطاعن والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازية، ويعني ذلك الإبقاء على قرار محكمة ولم يودعها الخزينة مع الشركة انه

(الطاعن) معها أول درجة الذي رفض وقف الدعوى بناء على طلب الطاعن (المدعى عليه) بدعوى وجود مشارطة تحكيم – وتتلخص وقائع الطعن إلى الدعوى المرفوعة من الشركة المطعون ضدها استنادا إلى عمل المدعى عليه الطاعن) معها

مدير المبيعات، والذي بعد تركه العمل مع الشركة أنصح أن في تمه مبالغ مالية تخص الشركة، ولم يودعها الخزينة، وقد أقر

بهذه المطالية، لهذا رفعت

ي الشركة الدعوى لإسترداد هذه المبالغ التي تجاوزت قيبتها س ه في أثناء سير إجراءات الدعوى تقدم المدعى عليه يدفع من

إجراءات الدعوى وإحالة النزاع للتحكيم بمرارتندة في ذلك على نص المادة (*/ إجراءات مدنية - أودع المدعى عليه اتفاقا مكتوبيا اتفق فيه مع الشركة المد، «كورة على تكليف المراجع القانوني بمراجعة حسابات الشركة، وأن يقول الهارفان نتيجة المراجعة)، لم تستجب المحكمة بناء على هذا الطلب إلى إحالة النزاع للتحكيم، عند رفع الأمر لمحكمة الاستئناف صدر قرار بالأغلبية برفض الطلبها وجاء في الحيثيات أن عمل المراجع هو فحص الحسابات ولا يقوم بعمل الضائي وخلصت محكمة الاستئناف أن الاتفاق المعروض لا يشكل إتفاق على التحكيم كنص المادة (154) إجراءات مدنية ضد هذا القرار قام المدعى برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا حيث بين في طلبه أن محكمة الاستئناف لم تميز بين عمل المراجع الفني في الأحوال العادية وعمل المراجع في حالة النزاع، وإن أخذ محكمة الاستئناف بالجائب الفني لعمل المراجع في الدعوى دون عمله كمحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. أتيحت الفرصة للمدعية (المطعون ضدها) للرد على الطعن فأصرت على ما جاء بحيثيات محكمة الإستئناف نافية وجود اتفاق بإحالة النزاع للتحكيم - بعد دراسة الطعن صدر قرار المحكمة العليا بالأغلبية بشطب الطعن برسومه تأسيسا على أن الإحالة إلى التحكيم لابد من النص عليها في عقد الالتزام وأن التحكيم يسلب اختصاص المحاكم الطبيعية ولا يلجأ إليه إلا إذا كانت نصوص الاتفاق واضحة وصريحة ولا لبس فيها ولا يمكن أن يستدل

عليه عن طريق الاستئناف وقراءة ما بين السطور، وأن تعيين خبير لمراجعة الحسابات لا يقوم مقام التحكيم بل بوصفه خبيرا لفحص الحسابات الإجراءات التحفظية المادية الى حكم حمومه ۱۱ -  يجوز لأي من طرفي النزاع أن يطلب اتخاذ إجراءات حجم تحفظية من المحكمة المختصة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من هيئة التحكيم بعد تشكيلها. تصدر المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم حسبما يكون الحال، أوامرها في طلب الإجراءات التحفظية الوارد في البندوفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳، ويكون الأمر نهائيا پرفق مع الطلب المقدم وفقا لأحكام البند (۱) صورة من انت التحكيم وصورة من عريضة الدعوى. تنفذ المحكمة المختصة أوامرها و أوامر هيئة التحكيم في الإجراها

جراء ان الادار التحفظية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ ویکی و التنا أمر التنفيذ نهائية

تقوم على غرار ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية في المادة (157) بعنوان هيئة الإجراءات التحفظية نص قانون التحكيم على ذلك لأهميته، ذلك أن المد

عليه قد يبيت النية لتعطيل الإجراءات أو للتأثير على سير العدالة وذلك بشر الطرق كأن يغادر البلاد أو يختفي للحيلولة دون إعلانه أو التصرف في أموال وممتلكاته بالبيع أو بالتحويل أو الإخفاء أو النقل إلى مكان آخر، ففي مثل هذه الحالات أجاز القانون للمدعي أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة لاتخاذ هذه الإجراءات التحفظية للحفاظ على الحالة على ما كانت عليه أو بيع ما هو قابل للتلف وغير ذلك لدرجة القبض على المدعي عليه وإيداعه الحبس. إن اتخاذ الإجراءات التحفظية في إجراءات التحكيم هو من المسائل التي أحالها القانون للمحكمة المختصة قبل تشكيل الهيئة لامتلاكها آليات ووسائل عدة لاتخاذ مثل هذا الإجراء وبعد تشكيل الهيئة فالسلطة للهيئة وذلك حيث تقوم بنفس الدور الذي تقوم به المحكمة من فتح محضر منفصل وسماع بينة مقدم الطلب والمقدم ضده الطلب ثم إصدار القرار بالقبول أو الرفض وفي حالة القبول وإصدار قرار بإلزام أحد الأطراف للقيام بأي إجراء أو الإمتناع عن أيه أفعال فإذا لم يمتثل ذلك الشخص للأمر تقوم الهيئة بمخاطبة المحكمة

لاتخاذ الإجراءات الجبرية لتنفيذ أوامر الهيئة ، أن تقديم الطلب للمحكمة او للهيئة يتطلب مزيدا من الإجراءات ذلك أن مقدم الطلب لا بد أن .. و أن هنالك اتفاق تحكيم بينه والمدعى عليه بشان عقد أو معاملة و أن هنالك منازعة وانه بصدد الجلوس مع المقدم ضده الطلب لتو الأجراءات بعد التحقق من الطلب تقوم المحكمة بمن

الطلب لتعيين المحكمين للسير في ثم تقرر في الطلب. خلاصة الأمر أن الهيئة ليس بإمكانها اتخاذ بعض الا بالتحكيم لأن الهيئة مكونة من أشخاص عاديين او عاديين ليسو قضاة يجتمعون بسبب التحكيم ويتفرقون ربما للأبد بانتهاء التحكيم بل الأمر يتعدى ذلك في د إذا كان التحكيم عن طريق مركز أو مؤسسة تحكيم متخصصة، فالهيئة الم الإدارة التحكيم بواسطتها أيضا لا تستطع اتخاذ بعض الإجراءات كالتحفظية والتنفيذ لفقدها الأهلية في ذلك لأن مثل هذه الإجراءات وفقا للقواعد العامة لا تقوم بها إلا المحكمة ، أن منح سلطة الإجراءات التحفظية للمحكمة قبل تشكيل هيئة التحكيم خطوة موفقة جاء بها هذا القانون حيث قصر القانون السابق السلطة للمحكمة أو هيئة التحكيم لكن بعد تشكيل الهيئة وهذا الإتجاه الجديد يتماشى مع غالبية قوانين التحكيم الوطنية وقواعد مراكز التحكيم - على سبيل المثال نصت لائحة التوفيق والتحكيم الخاصة باتحاد أصحاب العمل السوداني السنة 1996 في المادة 36 بالأتي (لا يحول بدء التحكيم دون لجوء الأطراف للمحاكم لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية ويتعين على الطرف الذي يتخذ مثل هذا الإجراء أن يخطر فورة أمانة اللجنة وهيئة التحكيم بذلك)، كما أن هنالك تشريعات أعطت هذا الحق للهيئة إبتداء وللمحكمة تقديم المساعدة، على سبيل المثال قانون التحكيم الأردني لسنة ۲۰۰۱ والذي نص في المادة (۲۳) بالأتي: (لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها).

الفصل الثاني