يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفي النزاع عبر وسائل الاتصال المختلفة.
كتابة اتفاق التحكيم من الشروط الشكلية التى قررها القانون لأهميتها لتمام صحة اتفاق التحكيم، حيث ذهبت معظم التشريعات بالنص على شرط الكتابة خاصة فيما يتعلق بإثبات هذا الاتفاق إذا ثار نزاع بشأن وجوده من عدمه، هذه الكتابة تكون بالنص على الاتفاق في صلب العقد أو في وثيقة لاحقة (مشارطة) وعلى الرغم من شرط الكتابة هذا إلا أن معظم التشريعات الوطنية تعطى مكانة كبيرة لتبادل الرسائل بين الطرفين عن طريق وسائط الاتصال المختلفة أو بأي وسيلة أخرى تترك أثراً مكتوباً يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم، وعلى سبيل المثال في حالة طلب طرفى النزاع من المحكمة التي تباشر إجراءات نظر ذلك النزاع إحالة النزاع للتحكيم وتستجيب المحكمة لذلك وتدون هذه الموافقة بالمحضر هذا التدوين يعد بمثابة اتفاق مكتوب بين الطرفين على التحكيم . ومثال اشتراط الكتابة أيضاً الحكم الصادر من المحكمة العليا بالرقم م ع / ط / ٢٠٠٤/٥٧٠ بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٨ الهيئة العامة للبريد والبرق طاعنة ضد م الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) مطعون ضدها. وتشير الوقائع بإيجاز إلى أن هنالك نزاعاً بين الطرفين بشأن عقارات في أماكن مختلفة من السودان فصدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة ۲۰۰۱ عن السيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات لتشكيل هيئة تحكيم لفض النزاع - قام الطرفان عبر ممثليهما بإعداد مشارطة تحكيم واتفقا على كل البنود عدا بند أتعاب المحكمين والذي أدى لعدم التوقيع على المشارطة من جانب المدعى عليها الهيئة العامة للبريد والبرق)، وعلى الرغم من عدم التوقيع إلا أن هيئة التحكيم واصلت إجراءات نظر النزاع بحضور الطرفين اللذين قدما الشهود والمستندات بموجبها أصدرت الهيئة القرار الذي جاء لصالح سوداتل التي قامت بإيداعه لدى المحكمة وفقاً لنص المادة (١٥٦) من قانون الإجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳ ، حيث صدر قرار المحكمة وفقاً لذلك، اعترضت الهيئة العامة للبريد على القرار لعدم وجود إتفاق تحكيم كما قامت باستئناف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها بتأييد قرار المحكمة بقبول قرار المحكمين لجأت الهيئة للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف فصدر قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وبالتالى قرار محكمة الموضوع القاضي بقبول إيداع قرار التحكيم - وقد سببت المحكمة العليا قرارها بجملة من مبادئ قانونية منها أن القرار الوزاري صدر من غير ذي صفة، وبدون سند من القانون لأن التحكيم بين أجهزة الدولة من اختصاص وزارة العدل، وأن التحكيم لا يصح إلا باتفاق الطرفين إلا في حالات التحكيم الإجبارى المنصوص عليها في القانون، وأن مشارطة التحكيم مهمة عندما يتم اتخاذ إجراءات التحكيم دون تدخل المحكمة، إذ أن المحكمة لا تأمر بإيداع قرار التحكيم وفقاً لنص المادة (١٥٦) إجراءات مدنية إلا إذا تبين لها أن القرار صدر صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم ومثال إنعقاد التحكيم بالكتابة مخاطبة شركة متكوت للتجارة لشركة السودان للأقطان للموافقة على حل النزاعات بالتحكيم وموافقة شركة الأقطان على ذلك من ناحية آخرى ووفقاً لهذه المادة فإن إتفاق التحكيم ينعقد بالتراسل بالبريد الإلكتروني و الواتساب والرسالة النصية إذا تم إثباته بالطرق المختلفة.