الكتابة شرطاً لازماً لصحة اتفاق التحكيم حيث يقع باطلاً كل اتفاق تحكيم لم يفرغ في شكل مكتوب .
ووفقاً لنص المادة ۱۲ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فإنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
ويلاحظ أن هذا النص قد توسع فى تحديده للكتابة في اتفاق التحكيم حيث لم يقصرها على المحررات الموقعة من الطرفين وإنما جعل في حكمها رس اللهم أو برقياتهم أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة إذا أشارت صراحة إلى اتجاه نيتهم للتحكيم .