كتابة اتفاق التحكيم : اتجه القانون إلى توحيد شكل اتفاق التحكيم ، فأوجب الكتابة كشرط لانعقاد الاتفاق وهو ما أكده القانون 08 - 09 .
• بالنسبة للتحكيم الداخلي : الكتابة شرط لازم لصحة اتفاق التحكيم حيث يقع باطلا كل اتفاق تحكيم لم يفرغ في شكل مكتوب سواء كان شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم ووفقا لنص المادة 1008 : " يثبت شرط التحكيم ، تحت طائلة البطلان ، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها ... " ( 1 ) . هذا بالنسبة لشرط التحكيم . كتابيا ... " ( 2 ) أما اتفاق التحكيم فجاء في المادة 1012" يحصل الاتفاق على التحكيم وبالتالي فإن الكتابة صارت لصحة الشرط التحكيمي وليس لإتباعه .
• بالنسبة للتحكيم الدولي : جاء في نص المادة 1040 من القانون 08 - 09 : " تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية .
يجب من حيث الشكل ، وتحت طائلة البطلان ، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة ... 11 وبالتالي صار الباب مفتوحا أمام الفاكس وأمام البريد الإلكتروني ، فيكون القانون الجديد قد سبق اتفاقية نيويورك بقبوله الفاكس والبريد الإلكتروني إلى جانب البرقيات التي تسير إليها اتفاقية نيويورك والفقه يعتبر أن المراسلات تشمل البرقيات والتلكسات ، وفي كل الأحوال فإن عبارة القانون الجديد -قانون 08 - 09 - في التحكيم الدولي : أو بأي وسيلة أخرى تجيز الإثبات بالكتابة ... تحمل معنى واسع جدا للإثبات الكتابي