أولا: الشروط اتفاق التحكيم
أ- الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم:
اتجه القانون إلى توحيد شكل اتفاق التحكيم، فأوجب الكتابة كشرط لانعقاد الاتفاق وهو ما أكده القانون 08-09
بالنسبة للتحكيم الدولي:
جاء في نص المادة 1040 من القانون 08-09 تسري اتفاقية التحكيم علي النزاعات القائمة والمستقبلة.
يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.
ويظهر من خلال هذا النص أن الكتابة شرط لانعقاد الاتفاق، لكن، واستجابة لما تتطلبه التجارة الدولية من سرعة ومرونة لم تتطلب المادة شكلية معينة إذ يمكن أن تكون الكتابة في شكل مراسلات وتلكسات أو برقيات، وكل وسيلة متوفرة حاليًا خاصة مع تطور وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي بشرط أن تكون قاطعة الدلالة في لجوء الطرفين إلى التحكيم.
وعليه فإن الدول المنظمة لاتفاقية نيويورك والتي اعتمدت القانون النموذجي اليونسترال سنة 1985 ينبغي أن تلتزم بالكتابة إذا ما أبرمت عقدًا مع طرف آخر لا توجب قوانينه الوطنية شرط الكتابة في اتفاق التحكيم ومن هنا لا يعتد باتفاق التحكيم الشفوي، لأن هذه القاعدة الموحدة في معاهدة نيويورك لا تتغير طبقًا لقوانين الدول الموقعة على المعاهدة وهي تمثل حدًا أقصى أنه لا يجوز الاستناد إلى قانون داخلي أكثر شدة وهي تمثل حد أدنى بمعنى أنه لا يجوز الاعتداد باتفاق التحكيم الشفوي.
لكن أوردت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 استثناء عن وجود الكتابة وذلك في المادة 1/7 عندما نصت على أنه:
"لا تخل أحكام هذه الاتفاقيات بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ".
يفهم من هذه الفقرة أن الحكم التحكيمي الذي يصدر استنادًا إلى قانون طرف متعاقد لا يشترط الشكلية في الحكم التحكيمي، ويمكن أن تنتج آثاره في بلد متعاقد آخر يشترط الكتابة وهذا استثناء من القاعدة الواردة في نص المادة 1040 ق. إ. م وإذ وكذلك المادة 1/02 و02 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958.