الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة في القانون الوضعى المصرى

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    198

التفاصيل طباعة نسخ

 

دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة في القانون الوضعى المصرى

دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فى ظل نصوص قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ والمنظمة للتحكيم " المواد ( ٥٠١ ) - ( ٥١٣ ) " - والملغاة بواسطة قـ بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية

   كان القانون الوضعى المصرى فى ظل نصوص قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ۱۹٦٨ ، والمنظمة للتحكيم " المواد ( ٥٠١ ) - ( ٥١٣ ) . - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية يندرج ضمن الأنظمة القانونية الوضعية التي تجعل الكتابة شرطا لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وليست شرطا لانعقاده ، أو صحته ، باعتباره عقدا من العقود الرضائية ، حيث كانت المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية تنص على أنه : 

" ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة " . 

   إلى أن الكتابة المتطلبة في المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - تكون لانعقاد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وليست لإثباته فقط ، وأن التفسير الذي أجمع عليه فقه القانون الوضعى المصرى آنذاك لنص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، والذى كان قد جعل الكتابة مطلوبة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا للتحكيم ، أو مشارطته - وليست لانعقاده – من شأنه أن يجعل نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية – بلا معنی . فمن الناحية العملية : يصبح نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - مجرد تطبيقا لنص المادة ( ٦٠ ) من قانون الإثبات المصرى رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٨ ، ومن الأفضل القول بأن الكتابة المتطلبة فى نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ۱۳ ) لسنة ۱۹٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - تكون مطلوبة لانعقاد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وليست لإثباته فقط ، فهذا يجعل لنص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - معنى مقبولا ، كما أنه يتماشى مع روح القانون الوضعى المصرى ، وقصد المشرع الوضعى المصرى من نص المادة ( ۲/۵۰١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - وإن تعارض مع ظاهر نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم ( ۱۳ ) : منة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية . فالتحكيم يكون تصرفا خطيرا من التصرفات التي تظهر فيها المخاطرة ببعض حقوق الأطراف ذوى الشأن ، نظرا لتعذر معرفة مايمكن أن تحكم به هيئة المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كـــان أم مشارطة - وهو بذلك أشد خطرا من الصلح ، لأن التجاوز في الصلح يكون معلوما من قبل . ولذلك ، فقد أوجب المشرع الوضعى المصرى أن يكون الأطراف فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ممن لهم حق التصرف المطلق في حقوقهم ، فلايملكه قاصرا ، ولا محجورا عليه ولا وكيلا ، بدون توكيل خاص، كما أحاطه بالعديد من الشروط الخاصة الازمة لصحته .

   فمن ناحية ، فإنه يجب تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق قضاء التحكيم ، حتى لا يتنازل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " عن ولاية القضاء العام فى الدولة ، صاحب الولاية العامة ، والإختصاص بالفصل في كافة منازعات الأفراد، والجماعات - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثنى بنص قانوني وضعى خاص إلا في نزاع محدد .

   ومن ناحية أخرى ، يجب أن يتضمن الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . فإذا لم يتضمن الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، فإنه يكون باطلا .

   كل هذه الشروط تؤكد أهمية الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وخطورته ، وتسعى جميعها إلى ضمان سلامة إرادة المتصرف حين يقدم على إبرامه ، بحيث لايبرمه إلا إذا كان مدركا تمام الإدراك ماقد يترتب عليه من مخاطر ، مما يجعل من الأوفق - وتحقيقا لهذا الهدف - إعتبار الكتابة المتطلبة فى المادة ( ۲/۵۰۱ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - شرطا لانعقاد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وليست لمجرد إثباته فقط .

  وبالرغم من وجاهة هذا الرأى ، إلا أننا نرى مع ذلك رجاحة إجماع فقه القانون الوضعى المصرى حول تفسير نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - واعتبار الكتابة المطلوبة فيه ، هي لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لا لانعقاده ، لاتفاقنا مـــع الحجج اللفظية ، وغير اللفظية ، والتي استند إليها فقه القانون الوضعى المصري في هذا الشأن . فضلا عن أن ظاهر نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - يوحى بأن الكتابة المطلوبة فيه ، إنما هي لإثبات الإتفاق على التحكيم فقط ، لا لانعقاده ، وأن هذا التفسير هو ما يتفق مع روح القانون الوضعى المصرى ، وقصد المشرع الوضعى المصرى من تطلب الكتابة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - في نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية.

   وأنه وإن كان نظام التحكيم - وكما يقول أنصار الرأى القائل أن الكتابة المطلوبة فى المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - تكون لانعقاد الإتفاق على التحكيم - تصرفا خطيرا ، تظهر فيه المخاطرة ببعض حقوق الأطراف ذوى الشأن ، نظرا لتعذر معرفة ما يمكن أنم تحكم به هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة . 

    وكذلك ، أهمية الشروط الواردة فى النصوص القانونية الوضعية المنظمة للتحكيم - سواء تعلقت بتحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه ، فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو وجوب تعيين أشخاص أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم، فى الإتفاق على التحكيم ، أو بيان طريقة تعيينهم ، كأحد أركان الإتفاق على التحكيم ، وشروط صحته إلا أن كل ذلك لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الرأي القائل باعتبار الكتابة المطلوبة في المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية -هي لانعقاد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لا لمجرد إثباته ، ونرى أن الكتابة المطلوبة فى المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - تكون لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لا لانعقاده ، اتفاقا مع ظاهر نص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - وتمشيا مع روح القانون الوضعى المصرى ، وقصد المشرع الوضعى المصرى من اختيار الأفراد ، والجماعات لنظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة والمحددة بينهم فعلا لحظة الإتفاق على التحكيم " ، بدلا من الإلتجاء إلى المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل في موضوعها . 

   فالكتابة تكون هى الوسيلة الوحيدة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كانأم مشارطة - وفقا لنص المادة ( ٢/٥٠١ ) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية . وعلى ذلك ، فإن شرط التحكيم التجارى لا يخضع - فى القانون الوضعي المصرى - لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ، فلا يجوز إثباته بالبينة أو القرائن ، أو بالدفاتر التجارية ، أو المراسلات ، أو الفواتير ، أو غير ذلك من وسائل الإثبات المقررة في القانون التجارى المصرى - وأيا كانت قيمة العقد الذي يتضمنه .

  إذا كانت الكتابة واجبة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - فإنها تكون لازمة ليس فقط لإثباته ، ولكن أيضا لإثبات عناصره الجوهرية ، وكل شرط من شروطه : 

    إذا كانت الكتابة واجبة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنها تكون لازمة ليس فقط لإثباته ، ولكن أيضا لإثبات عناصره الجوهرية ، وكل شرط من شروطه . 

  فيجب أن تحدد الكتابة موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أى النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم ، بدلا من الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه . 

   كما لايجوز إثبات أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان من أم مشارطة - مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، إلا بالكتابة. 

    إذا كانت كتابة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لازمة على هذا النحو ، فإنها يجب أن ترد في ورقة موقعة من أطرافه :

   قد يلجأ الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " إلى توثيق الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

   قد يلجأ الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " إلى توثيق الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بتحريره بمعرفة الموثق أو التصديق على توقيعاتهم فى العقد العرفي أمام الموثق ، أو الإكتفاء بتحريره في عقد عرفي .

   والإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - الواردة في محرر عرفى يجب أن يكون من عدة صور ، بيد كل طرف من أطرافه صورة منها للعمل بمقتضاها عند اللزوم . 

   لا يشترط شكلا خاصا ، أو صياغة معينة للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

   لا يشترط شكلا خاصا ، أو صياغة معينة للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إذ يجوز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " أن تحرره دون التقيد بألفاظ ، أو شكليات معينة ، شأنه في ذلك شأن العقود الرضائية ، والتي تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها أركان العقـــــد بصفة عامة ، وهي : الرضائية ، الأهلية ، الموضوع ، والسبب.

لا يشترط أن يسبق مشارطة التحكيم شرطا للتحكيم :

   لا يشترط أن يسبق مشارطة التحكيم شرطا للتحكيم ، لأن مشارطة التحكيم ، وإن كانت تهدف إلى نفس الغرض الذى يهدف إليه شرط التحكيم إلا أنها ذات طبيعة مختلفة عنه .

  لا يترتب ثمة بطلان إذا أغفل ذكر تاريخ الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة :

    يجيز أحيانا الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . حيث تنص المادة ( ٦٢ ) من قانون الإثبات المصرى رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٨ على أنه :

  " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة".

  كما تنص المادة ( ٦٣ ) من قانون الإثبات المصرى رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٨ على أنه :

   فاتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على جواز الإثبات بغير الكتابة فيما كان يجب إثباته بها ، يبرر إثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بغير الكتابة ، استنادا إلى هذا الإتفاق .

   إذ لما كانت قواعد الإثبات الموضوعية لاتتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى ، وكانت محكمة النقض المصرية تجيز اتفاق الخصوم في الدعوى القضائية على وجوب الإثبات بالكتابة - أيا كانت قيمة الإلتزام - كما تجيز اتفاقهم على الإثبات بها ، ولو كان القانون الوضعي المصـــرى لا يتطلبها للإثبات . فمن الواجب الإهتداء بإرادة الأطراف المحتكمـين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، بحيث إذا اتفقوا على جواز إثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بغير الكتابة ، صح ذلك . وبهذا يكون من الممكن التجاوز عن الكتابة فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - في الحالات الآتية :

الحالة الأولى :

  إذا اتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على غير ذلك .

الحالة الثانية:

  بالإقرار ، أو اليمين الحاسمة

الحالة الثالثة :

في الحالات التي يجيز فيها قانون الإثبات المصرى رقم ( ٢٥ ) لسنة  ١٩٦٨ الإثبات بغير الكتابة فيما كان يجب إثباته بها " المادتان ( ٦٢ ) ، ( ٦٣ ) من قانون الإثبات المصرى رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٨ ٠ .

والحالة الرابعة :

   إذا استخلصت إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، وأمكن أن يستشف الرضاء من جانبهم ببعض عناصر نظام التحكيم ، ولو كانت جوهرية :

   بحيث إذا اشترك طرف محتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " في تنفيذ اتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة – غير ثابت بالكتابة -

   وإن كان هناك جانب من فقه القانون الوضعى المصرى قد ذهب إلى أن هذا الرأى وإن أمكن الأخذ به في صدد اتفاقات التحكيم الوطنية البحتة ، فإنه لايسرى فى شأن اتفاقات التحكيم ذات الطابع الدولى ، والتي تخضع لاتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨ ، بشأن الإعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . ذلك أنه وبالنسبة لاتفاقات التحكيم الخاضعة لاتفاقية نيويورك لعــــام ١٩٥٨ بشأن الإعتراف ، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، فإن الكتابة المطلوبة فيها تكون شرط وجود ، لاشرط إثبات . ومن ثم ، لايمكن الإستغناء عنها بالإقرار ، أو بحلف يمين ، أو بغير ذلك من وسائل الإثبات المقررة قانونا .

حيث أنه وفى ضوء مفهوم الكتابة بالنسبة للإتفاقيات الدولية ، فقد نصت المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ ، بشأن الإعتراف ، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى صورتها النهائية على أنه :

   "1 - تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب الذي يتعهد الأطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم كافة أو أية خلافات نشأت ، أو يمكن أن تنشأ بينهم .

2- ويعتبر اتفاق التحكيم يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم موقعا عليه من الأطراف أو متضمنا فى تبادل الخطابات أو البرقيات " .

دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - في قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، و ، والتجارية 

   تطلب قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية الكتابة كركن في الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإلا كان باطلا :

تنص المادة ( ۱۲ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه : 

   ومفاد النص القانوني الوضعي المصرى المتقدم ، أن قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد تطلب الكتابة كركن فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإلا كان باطلا ، بحيث يكون الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - باطلا إذا لم يكن مكتوبا .

    فالكتابة فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - تعد شرطا شكليا ، أو ركنا شكليا لازما لوجوده فى ذاته. ومن ثم ، فإن الكتابة تكون لازمة ليس فقط لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإنما أيضا لانعقاده، وصحته ، بحيث لايكون هناك من سبيل لإثباته في قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية سوى الكتابة .

   والكتابة المتطلبة فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - على هذا النحو تستهدف التحقق من أن إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " قد اتجهت بالفعل إلى اختيار نظام التحكيم ، للفصل في منازعاتهم " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة بالفعل بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، دون المحاكم المختصة أصلا بتحقيقها والفصل في موضوعها ، وعلى نحو يمكن معه الإطمئنان إلى أن كافة الأطراف المعنية في التحكيم قد قصدت حقيقة إقامة قضاء خاصـــا – وهـو قضاء التحكيم - ليتولى مهمة الفصل في نزاع " حال ، أو مستقبل ، ناتج عن تعامل محدد بينهم ، أو قائم بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " بدلا من الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصــل فـــي موضوعه.

  عدم خضوع شرط التحكيم التجارى فى مصر لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية :

   لا يخضع شرط التحكيم التجارى فى مصر لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ، فلايجوز إثباته بالبينة ، أو القرائن ، أو الدفاتر التجارية أو المراسلات ، أو الفواتير ، أو غير ذلك من وسائل الإثبات المقررة في القانون التجارى المصرى - وأيا كانت قيمة العقد الذي يتضمنه .

  إذا كان شرط التحكيم مدنيا ، فإنه لايجوز إثباته بغير الكتابة :

   إذا كان شرط التحكيم مدنيا ، فإنه لايجوز إثباته بغير الكتابة . ومن ثم لايجوز إثباته بالبينة ، أو القرائن ، ولو قلت قيمة العقد الذي يتضمنه عـن نصاب البينة .

   تكون الكتابة واجبة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وعناصره الجوهرية ، وكل شرط من شروطه :

   إذا كانت الكتابة واجبة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنها تكون لازمة ليس فقط لإثباته ، ولكن أيضا لإثبات عناصره الجوهرية ، وكل شرط من شروطه .

   فيجب أن تحدد الكتابة موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أى النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعــل بــين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم ، بدلا من الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه .

   كما لا يجوز إثبات أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ن أم مشارطة - مفوضة بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، إلا بالكتابة . 

  لا يشترط شكلا خاصا ، أو صياغة معينة للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

  لا يشترط شكلا خاصا ، أو صياغة معينة للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إذ يجوز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " أن يحرروا شرط التحكيم ، أو مشارطته ، دون التقيد بألفاظ ، أو عبارات معينة .

   إذ تصح كتابة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، ام مشارطة - بأية عبارات ، وبأية ألفاظ ، طالما كانت دالة دلالة قاطعة على إرادة التحكيم .

   لا يشترط في الكتابة اللازمة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أن تكون كتابة رسمية :

   لا يشترط في الكتابة اللازمة لإثبات الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - أن تكون كتابة رسمية ، أى تتم عن طريق توثيقه ، بتحريره بمعرفة الموثق ، أو التصديق على توقيعات الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " في العقد العرفى أمام الموثق ، بل يجوز الإكتفاء بتحريرها في عقد عرفى .