الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / دور الكتابة في اتفاق التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة -في القانون الوضعي الفرنسي

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

دور الشكل فى الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة -في القانون الوضعي الفرنسي

أولا : دور الشكل في الإتفاق على التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم :

( أ )

دور الشكل في الإتفاق على التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة :

   تنص المادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية والمضافة الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا - على أنه :

   "بطلان شرط التحكيم إذا لم يكن مكتوبا ، إما في ورقة العقد الأصلى وإما في ورقة أخرى يشير إليها هذا العقد " . 

   وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الكتابة تكون لازمة ليس فقط لإثبات شرط التحكيم ، وإنما هى لازمة لصحته كذلك ، فلا يكون هناك من سبيل لإثباته سوى الكتابة .

   فالكتابة بالنسبة لشرط التحكيم تعد شرطا شكليا لازما لوجوده في ذاته . بمعنى ، أن شرط التحكيم يدور وجودا ، وعدما مع توافر عنصر آخر غير تقابل إرادتين ، أو أكثر " تلاقى القبول بالإيجاب " ، والعنصر الإضافي هو توافر الكتابة كركن لوجوده " لانعقاده " ، وليس فقط لمجرد إثباته ، بصريح نص المادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلى فى فرنسا - والتي رتبت جـزاء البطلان على تخلف ركن الكتابة ، فيما يتعلق بشرط التحكيم . 

   ويعني ذلك أن شرط التحكيم لم يعد في مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا - عقدا رضائيا ، لا تلزم الكتابة لانعقاده ، وإنما فحسب لإثباته - كما كان الحال في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة - إلا أن المادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلى فى فرنسا - لم تستوجب في الكتابة الازمة لإثبات شرط التحكيم أن تكون رسمية ، إذ يكفى أن تكون عرفية ، موقعة من الأطراف المحتكمين أطراف الإتفاق على التحكيم " 

    كما لم تستوجب كذلك في الكتابة اللازمة لإثبات شرط التحكيم أن تتم بألفاظ معينة ، أو بعبارات مخصوصة . إذ تصح كتابة شرط التحكيم بأية عبارات وبأية ألفاظ ، طالما كانت دالة دلالة قاطعة على إرادة التحكيم ، أي دالة على رغبة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " في الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، لتسوية منازعاتهم - المحتملة ، وغير المحددة ، والتي يمكن أن تنشأ بينهم فى المستقبل - بدلا من الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، صاحب الولاية العامة ، والإختصاص بالفصل في جميع المنازعات بين الأفراد ، والجماعات - وأيا كان موضوعها ، كما لم تستوجب التوقيع من جانب كافة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " على شرط التحكيم ذاته إستقلالا عن العقد الأصلي الذي يتضمنه ، ولا أن يكون التوقيع بالإسم الثلاثي .

   والكتابة المتطلبة لإثبات شرط التحكيم - عرفية كانت ، أم رسمية - لاتطهره في ذاته من العيوب المبطلة له ، فقد يكون شرط التحكيم باطلا رغم كتابته . إذ تعتبر الكتابة عندئذ غير موجودة ، وهذا مانصت عليه صراحة المادة ( ١٤٤٦ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا .

   والكتابة المتطلبة لانعقاد شرط التحكيم إنما تستهدف التحقق من أن إرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " قد اتجهت بالفعل إلى الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، وأن هناك تلاحما غير مجحود في التعبير عــن إرادة كافة الأطراف المعنية ، على نحو يمكن معه الإطمئنان إلى أنهم قد قصدوا حقيقة إقامة قضاء خاص ، يتولى مهمة الفصل في منازعة مستقبلة وناتجة عن تعامل محدد ، يكون قائما بينهم.

    وهكذا ، يتبين لنا وجود إختلافا بين إثبات شرط التحكيم في مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، وإثباته في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا - فشرط التحكيم فى ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة كان عقدا رضائيا لا تلزم الكتابة لانعقاده ، وإنما فحسب لإثباته . ومن ثم، كان يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة فى المادة ( ۱۰۹ ) من المجموعة التجارية الفرنسية ، وكان من الممكن أن يكون صريحا ، أو ضمنيا . على عكس الحال في ظل نصوص مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية المنظمة للتحكيم - والمضافة بالمرسوم الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلى فى فرنسا - حيث تكون الكتابة شرطا شكليا ، لازما لوجود شرط التحكيم في ذاته ، وليست لازمة فقط لإثباته ، فلا يكون هناك من سبيل لإثبات شرط التحكيم ســوى الكتابة ، بصريح نص المادة ( ١٤٤٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا - والتي نصت صراحة على جزاء البطلان نتيجة تخلف ركن الكتابة في شرط التحكيم - دون مشارطته ، باعتباره - أى شرط التحكيم - أحــد صـــورتي الإتفاق على التحكيم ، والذي يواجه منازعات محتملة ، وغير محددة ، يمكن أن تنشأ بين الأطراف ذوى الشأن في المستقبل، سواء كانت ناشئة عن تنفيذ العقد ، أم عن تفسيره .

ثانيا :

   يتضح من المعنى الظاهر لعبارة نص المادة ( ١٠٠٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، أن المشرع الوضعى الفرنسي أراد أن يضيف إلى الشروط الموضوعية التي تطلبها لصحة الإتفاق على التحكيم شرطا شكليا ، هو إفراغ الإتفاق في محرر ecrit . حيث يقول نص المادة ( ١٠٠٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة أنه : "   

   "الإتفاق على التحكيم Compromis يجوز أن يبرم pourra etre fait بمحضر أمام المحكمين par proces verbal devant arbitres - وصورة ذلك ، أن يتفاوض الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " شفاهة فى شأن التحكيم، واختيار هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، حتى إذا تلاقت وجهات النظر عقدوا مجلسا لإبرام الإتفاق التحكيم - أو بعقد أمام موثق par acte devant notaire ، أو بعقد عرفى sous signature privee .

   وظاهر نص المادة ( ۱٠٠٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة كان يوحي باشتراط أمرين :

الأمر الأول :

إفراغ الإتفاق على التحكيم في محرر .

والأمر الثاني :

   عمل هذا المحرر في أحد الأوضاع المذكورة في نص المادة ( ١٠٠٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة .

   والحجة الأساسية التى كان يستند إليها القضاء الفرنسى وقتئذ ، هي أن ماجاء في المادة ( ١٠٠٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة إنما ورد بصيغة الجواز ، وليس بصيغة الوجوب devrien etre fait ، ولم يقل pourra etre fait ، مما يقطع بأن المشرع الوضعي الفرنسي أراد ضرب الأمثال .

  ويمكن الأخذ بالحلول القضائية ، والمواقف الفقهية السائدة في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، واعتمادها في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا بالنسبة لمشارطة التحكيم ، حيث تنص المادة ( ١٤٤٩ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية - والمضافة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا على أنه:

   " إثبات مشارطة التحكيم تكون بالكتابة ، كما يمكن أن تتم في محضر موقعا عليه من الأطراف المحتكمين والمحكمين " .