1 – أي دعوى – أو اتصال – منصوص عليها في هذا النظام ، أو اللوائح ، أو القواعد المعتمدة ، أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات ؛ يجب أن تتم كتابة ، ويجوز إرسالها إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة من قبل المركز .
2 – يعتبر الاتصال منتجاً لآثاره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال .