الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / الاتصالات والمخاطبات

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السادسة والثلاثون : الاتصالات والمخاطبات :

أي دعوى أو اتصال منصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح أو القواعد المعتمدة أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة ، ويجوز إرسالها إلكترونياً عبر وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة المعتمدة من قبل المركز .

112