الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / أهمية دور الكتابة في اثبات اتفاق التحكيم في قواعد القانون الاردني

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 7

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 10 :
أ‌. يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب. تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة. 
ج. اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلـى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع بـاطلا أي اتفـاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:
1. عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.
2. عقود العمل.