الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الكتابة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

الكتابة

وهذا ما حرصت عليه قوانين وأنظمة التحكيم لدول الخليج العربية ومنها: نظام التحكيم السعودي الجديــد لعـــام 1433هـ حيث نصت المادة (322) منه على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبًا لحسن ســـــير التحكيم مثل: دعوة شاهد، خبير، أو الأمر باحضار مستند أو صورة منه، أو الاطلاع عليه أو غير ذلك ...)

  وكذلك نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، في المادة (2/200) على أنه: (يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير. 

   وأيضًا قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني في المادة (3/238) التي نصت على أنه: ( يجوز لأحد الخصوم ولهيئة التحكيم أن تقدم طلبًا إلى المحكمة لإبرار أي مستند ضروري للتحكيم في حوزة الغير. وهذا الحق قد نصت عليه قوانين الإثبات ومنها: قانون الإثبات في المعاملات المدنية العماني رقم (68) لعام 2008م حيث نص المادة (20) منه على أنه : ( يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده ...).

 وبناء عليه وفي كل حال فإنه ليس من المتعذر القول عموما من عدة نواحي : 

   الناحية الأولى: أن لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائما، كان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من إجراءات الإثبات طالما كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا فبولها. كما لها أن تعدل عما أمرد ت به بشرط آن تثبت ذلك في محضر الجلسة. كما تملك عدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم. فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (1/22) على أن: (للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفيظية بناءً على طلب أحـــد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك). 

   وكذلك لائحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994م، حيث نصت المادة (5/21) على أن تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم).

   ومن ناحية ثانية : أنه يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناءً على طلـب أحـــد الأطراف إلزام خصومه بتقديم أي محرر منتج بدعوى يكون تحت يده. وكذلك لهيئــة التحكيم أن تأمر بوسائل التحكيم المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة فيها وجائزا قبولها. 

   ومن ناحية ثالثة : إن لهيئة التحكيم أن تطلب من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلى الطرف الآخر ملخصا لوثائق والأدلة الثبوتية الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمحددة في بيان دعواه أو مذكرة دفاع في مدة تحددها الهيئة.

   ومن ناحية رابعة : فإن لهيئة التحكيم الانتقال ومعاينة بعض البضائع المتنازع عليها وتحرير محضر بذلك. وهو ما نص عليه نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة ( 2/36) على أن : كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع . وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير و أحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن) .

 والمادة(24) من لائحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994م. حيث نصت على أنه يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة

للمكان محل النزاع ...).

  ومن ناحية خامسة: عمل بقاعدة البينة على المدعي يقع على عاتق كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لتأييد دعواه .

ومن ناحية سادسة : يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقة الهيئة، طلب المساعدة من المحكمة القضائية المختصة في الحصول على أدلة الإثبات، وللمحكمة المشار إليها أن تبذل قصارى جهدها في تنفيذ الطلب في حدود سلطتها، ووفقا للقواعد المعمول بما أمامها بشأن الحصول على أدلة الإثبات .

  ومن ناحية أخيرة: فإن على هيئة التحكيم أن تتخذ إجراءات الإثبات، مثل استجواب الخصوم أو توجيه اليمين أو المعاينة أو سماع الشهادة في مواجهة الخصوم.