تستوجب بعض التشريعات ، أن يتخذ اتفاق التحكيم الشكل الرسمي. والبعض الآخر بالشكل العرفى . وهناك تشريعات أخرى قليلة ، تكتفى بالاتفاق الشفوى.
وأول ملاحظة على الاتفاقيات الدولية مثل نيويورك ٥٨ ، وجنيف ٦١ أنهما بالرغم من توسعهما في الكتابة - خاصة اتفاقية جنيف - وذلك باكتفائهما بالكتابة العرفية ، لم يأتيا بقاعدة إسناد ، بصدد القانون الواجب التطبيق ، على شكل اتفاق التحكيم، إنما بقاعدة موضوعية. وهذا ما ذهب إليه قانون التحكيم المصرى .
وتتعدد الاتجاهات بشأن القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم منها خضوع الشكل لقانون محل الإبرام . وهناك اتجاه آخر يعتد بقانون الإرادة ، متى كان من شأن ذلك اعتباره صحيحا . أما إذا كان تطبيقه ، عندئذ يؤدى إلى بطلان الاتفاق ، فإنه يطبق قانون محل الإبرام .