الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إثبات التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

إثبات التحكيم :

    تنص المادة ٥٠١ على أن التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة :

    وتنص المادة ۱۰۰٥ من القانون الفرنسي على أن المشارطة يجوز أن تتم بعقد عرفى ، كما يجوز أن تتم بعقد رسمي .

   ومن ثم لا يمكن إثبات عقد التحكيم بشهادة الشهود أو باليمين مهما تكن قيمة النزاع المتفق بصدده على التحكيم ، أو نوعه – كما إذا كان في المواد التجارية .

    وكما تلزم الكتابة لإثبات العقد ، تلزم أيضاً لإثبات كل شرط من شروط . فاذا اتفق الخصوم مثلا على عدم جواز استئناف حكم المحكم في تشريع يجيز هذا الاستئناف وجب  أن يكون ذلك أيضاً بالكتابة لأن الأصل يكون فى ذلك التشريع أن حكم المحكم يقبل الاستئناف إلا إذا اتفق على عكس ذلك كتابة ، ولا تجدى شهادة الشهود في هذا الصدد. كذلك لا يجوز اثبات أن المحكم مفوض بالصلح إلا بالكتابة : ويجب أن يثبت في مشارطة التحكيم موضوعه وأسماء المحكمين والمهلة المشروطة لإصدار الحكم فى خلالها ، وذلك على ما تقدمت دراسته .

    وقضت محكمة النقض بأن عقد التحكيم يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يجوز أن يستشف الرضاء به بصورة ضمنية .

    وحكم بأن القانون لا يتطلب شكلا خاصا في مشارطة التحكيم فللطرفين أن يحرراها بأى شكل أرادوا شأن العقود الأخرى ، ولذلك لا يتقيد شكلها بلفظ ما .

     ويلاحظ أن قانون الإثبات يجيز فى بعض الأحوال الإثبات بشهادة الشهود ود فيما كان يجب إثباته بالكتابة - وذلك إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ( م ٦٢ ) . وتنص هذه المادة على أن كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

      وتنص المادة ٦٣ على أنه يجوز أيضاً الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة

( ا ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه .