الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / إثبات اتفاق التحكيم في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تنص على عدم ثبوت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة أي أنه لا يثبت عندهم لا بالاقرار ولا بالشهود ولا باليمين .

فقد نص المشرع الإماراتي في المادة 203 / 2 من قانون التحكيم الإماراتي بقوله ( ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ).

ونصت المادة 17 / 2 من القانون الكويتي للتحكيم على ذلك بقوله (ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة ) .

أيضاً نص المشرع البحريني أيضاً في القانون البحريني في المادة 233 / 2 بقوله (ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابه ) .

أيضا نص المشرع السعودي في قانون التحكيم السعودي الجديد الصادر سنة 1433 في المادة التاسعة الفقرة الثانية والثالثة على أنه :

( 2- يجب أن يكون التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا 3- يكـون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنته ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة )