إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تنص على عدم ثبوت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة أي أنه لا يثبت عندهم لا بالاقرار ولا بالشهود ولا باليمين .
فقد نص المشرع الإماراتي في المادة 203 / 2 من قانون التحكيم الإماراتي بقوله ( ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ).
ونصت المادة 17 / 2 من القانون الكويتي للتحكيم على ذلك بقوله (ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة ) .
أيضاً نص المشرع البحريني أيضاً في القانون البحريني في المادة 233 / 2 بقوله (ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابه ) .
أيضا نص المشرع السعودي في قانون التحكيم السعودي الجديد الصادر سنة 1433 في المادة التاسعة الفقرة الثانية والثالثة على أنه :
( 2- يجب أن يكون التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا 3- يكـون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنته ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية أو المكتوبة )