كان قانون المرافعات المصري الصادر سنه ١٩٦٨ ينص في المادة ٥٠١ منه على أنه «لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة، وهو ما يعني أن الكتابة كانت وفقًا له شرط إثبات وليست شرط انعقاد.
وبما تنص عليه اتفاقية نيويورك لسنه ۱۹۵۸، فقراته «يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا (مادة ۱۲ ق. تحكيم). وبهذا أصبحت الكتابة شرطًا لانعقاد العقد. فالاتفاق على التحكيم اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة. فإذا لم توجد الكتابة فلا يجوز إثبات انعقاد، ولو بالإقرار أو اليمين.
ويلاحظ أن الكتابة لازمة أيًا كان نوع التحكيم سواء كان تحكيمًا مدنيًا لو تجاريًا، وسواء كان وطنيًا أم تجاريًا دوليًا. ما دام يخضع لقانون التحكيم المصري.
وعلة اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم هو الحرص على عدم فتح الباب المنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا الاتفاق.
على أنه إذا كان المشرع المصري قد تطلب الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم، فإنه لم يتطلب الرسمية فيكفي الاتفاق في ورقة عرفية. وتصلح الورقة العرفية ولو لم يتم التصديق على توقيع طرفي الاتفاق عليها.
ويثير تطلب الكتابة مشكلة بالنسبة للتجارة الإلكترونية، ولهذا فإنه قد يكون من المناسب التوسع في مفهوم الكتابة لتشمل شرط التحكيم الذي يتضمنه إيجاب على الإنترنت إذا قابله قبول على الإنترنت (Online).
والأصل أن يتحقق اشتراط الكتابة بوجود محرر يحتوي الاتفاق على التحكيم موقعًا عليه من الطرفين (مادة ۱۲ تحكيم )سواء كان الاتفاق في صورة مشارطة مكتوبة موقعة من الطرفين أو في صورة عقد أصلي يتضمن شرط تحكيم إذا كان العقد الأصلي موقعًا منهما. ويكفي التوقيع من الطرفين على العقد ولو كان شرط التحكيم واردا ضمن الشروط العامة المطبوعة بالعقد ولم يوقع الطرفان بصفة خاصة على شرط التحكيم ذاته. ويستثنى من ذلك ما تنص عليه المادة ٧٥٠ مدني من بطلان شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين إذ يجب أن ترد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
واقتضاء الكتابة لانعقاد الاتفاق على التحكيم يعتبر لازمًا ليس فقط لصحة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم وإنما أيضًا لصحة أي تعديل لاحق لأي بند في اتفاق التحكيم. ولهذا فإن أي تعديل في الاتفاق بالنسبة لمحل النزاع أو لمدة التحكيم أو لسلطة المحكمين أو للإجراءات الواجبة الاتباع لو للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات أو على النزاع يجب أن يتم بالكتابة وحسنًا فعل المشرع المصري بتطلبه الكتابة لصحة التحكيم، ألذ هذا الشرط قد استلزمه نص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ التي انضمت إليها مصر وأصبحت ملزمة بأحكامها والتي وفقًا لها لا يتم الاعتراف بالحكم الصادر في دولة اجنبية أو تنفيذه فى مصر الا اذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم مكتوب على أن تطلب الكتابة كشرط لانعقاد التحكيم لا يكون الا بالنسبة للاتفاق على التحكيم الذى يتم بعد نفاذ قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤. لما الاتفاق على التحكيم الذى تم قبل نفاذه، فانه يظل خاضعًا لما كانت تنص عليه المادة ٥٠١ مرافعات، وبالتالي فإن الكتابة تكون بالنسبة اليه شرط اثبات.