الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اثبات اتفاق التحكيم بالكتابة / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / إثبات اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

إثبات اتفاق التحكيم

  اتفاق التحكيم يجب أن يثبت وهو ما جاء في المادة ١٧٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي حيث أفادت بأنه لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة كما تنص على ذلك م ۱/۲ من اتفاقية نيويورك سنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بأن على كل دولة متعاقدة أن تعترف بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم، وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات ..

   وأكثر ما يشاهد هذا النمط من الإحالة في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفن ويؤكد القضاء على أنه لما كان سند شحن البضاعة موضوع الدعوى قد تتضمن في أحد بنوده الإحالة إلى شرط التحكيم - الوارد في مشارطة الإيجار - فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط السند فتلزم به المستأنفة بوصفها المرسل إليه .

  وقد مالت بعض أحكام القضاء الكويتي" إذا هذا الاتجاه حيث اعتبرت حضور المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم وتقديم دفاعها وما يؤيده من مستندات وإثباتات وسجلات إقراراً منها بالتحكيم ويعتبر إجازة منها لمشارطة التحكيم والإجراءات التي انتهت بصدور حكم المحكمين .

   يتضح مما سبق أن الكتابة شرط لإثبات اتفاق التحكيم، ونحن نميل إلى هذا الرأي الذي أخذت به معظم القوانين الوطنية وغالبية الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتحكيم  وإن كان القانون العام الإنجليزي Common Law يجيز اتفاقيات التحكيم الشفوية ) .

 

وفي القانون المصري الجديد تجد أن المشرع قد حسم المسألة في المادة ١٢ فيه حين تطلب وجوب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً .

   فجعل بذلك الكتابة شرط صحة وليس مجرد دليل إثبات، هذا الحكم يستمد منه القانون الإيطالي، ويخالف نص المادة ١۰۰۲ من القانون الفرنسي وما كان عليه العمل في قانون المرافعات المصري (م ٥٠١) .

107