اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / الطبيعه القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم
أن الدفع بوجود، اتفاق التحكيم ليس متعلقا بالنظام العام، ذلك أن اية الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم تجعله غیر متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به-
ونعتقد أن ذلك تأكيد على مبدأ سلطان الإرادة لأن أطراف اتفاق التحكم أرادوا الالتفات عن الاتفاق السابق بينهم واتفقوا ضمنا بينهم علی عرض النزاع على المحكمة المختصة، وهي الأصل في نظر النزاع، فلا يجوز إجبارهما على سلك الطريق الاستثنائي الذي تنازلا عنه برغبتهما ودون تمسك أحدهما به، ولا ريب أن مجرد مباشرة الطرفين إجراءات التقاضی يطيح تماما باتفاق التحكيم السابق ويجعله كأن لم يكن ، ذلك أن إرادتهما التي اتجهت سابقا نحو التحكيم تتجه الآن نحو القضاء، وكما احترمت رغبتهما في اللجوء إلى التحكيم وهو استثناء على الأصل العام فمن باب أولى تقدير رغبتهما في العودة مجددا إلى الطريق العام لفض المنازعات. وتطبيقا لذلك تقرر محكمة النقض المصرية بأن "التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضی العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به.