إذا كانت إرادة الخصوم ورغبتهم في نظام التحكيم هي التي تحرك النظام القانوني له وتوضح معالمه وتحديد خطواته، إذ إن هذه الإرادة والرغبة هي التي يقع عليها عب الاتفاق على التحكيم وتكوين هيئته وانتخاب أفرادها للفصل في النزاع ومن ثم تنفيذ قراراتهم؛ إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة إذ لا بد من وجود نص قانوني يجيز هذا التحكيم ويسمح به، بالإضافة إلى أن حكم التحكيم يكون خاضعا لرقابة القضاء عن طريق الأمر بتنفيذه لأن القاعدة المستقر عليها في نطاق القانون الدولي الخاص، أن العبرة في تحديد ما إذا كان السند المراد تنفيذه حكما أم لا؟ هو بقانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ؛ لذا ثار الخلاف في الفقه حول حقيقة وطبيعة اتفاق التحكيم.