الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الاختياري والاجباري / طبيعة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

احتدم الخلاف الفقهي حولها، فمن حيث مصدر اللجوء إلى التحكيم فانه يتم اللجوء إليه. كما سبق او عن طريق الاتفاق بين الطرفين، أي أن التحكيم يجد مصدره في هذا الاتفاق، فهل يعني ذلك أن التحكيم ذات طبيعة اتفاقية ، يتجه بعض الفقه إلى التأكيد على الطبيعة التعاقدية للتحكيم، استنادا إلى مصدره حيث أن اللجوء إليه لا يتم إلا عن طريق الاتفاق بين الأطراف، وأن هؤلاء هم الذين يحددون الأشخاص الذين يتولون مهمة التحكيم كمحكمين، وأن اتفاق طرفة التحكيم على ذلك، هو الذي يعطي لحكم المحكم قوته، وضرورة الالتزام به.

فلا ريب أن مبدأ سلطان الإرادة يجد مجالا خصبا في التحكيم، فإرادة الطرفين هي الحاكمة منذ بداية التحكيم وحتى إصدار الحكم، فهي التي تختار المحكمين، وهي التي تضع الإجراءات الواجب إتباعها، وهي التي يمكنها أن تمد الموعد المحدد لإصدار الحكم .

فالتحكيم لا يتم العمل به إلا عند وجود الاتفاق، فالإرادة هي التي تمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة أصلا بنظره "، واستنادا إلى هذا الاتفاق يحل المحكم محل القاضي، ومن ثم يستبعد قضاء الدولة من نظر النزاع، طالما أن الاتفاق على التحكيم كان مستوفية لشروطه وأركانه، وإلا يمكن للفضاء أن يتدخل بناء على طلب أحد طرفي التحكيم للنظر في إبطال حكم المحكمين، إذا كان اتفاق التحكيم حد ذاته باطلا كما أن المحكم يقوم بدور الوكيل، وهو ليس قاضيا ولا يقوم بخدمة عامة، بينما يستمد سلطته من اتفاق الطرفين المتعاقدين، ولا

وتخلص مما سبق أن جمهور الفقهاء ينزلون المحكم نفس منزلة القاضي، وأن الطبيعة القضائية لعمله هي المستقرة عندهم، ولذلك تاولوا التحكيم في باب التقاضي، وأن المحكم يتمتع بنفس سلطات وصلاحيات القاضيقد أكد على الطبيعة العقدية للتحكيم، وذلك لأنه لا يتصور وجوده إلا إذا اتفق الأطراف على اللجوء إليه، كما أن الهدف من اللجوء إليه هو سلب اختصاص قضاء الدولة الذي كان يتحتم عرض النزاع عليه، كما أن المحكم على خلاف القاضي، لا يشترط أن يكون رجل قانون، بل يجب أن يكون له خبرة في المجال الذي يتعلق به النزاع،

كما أنه ينبغي لتحقيق رغبة الأطراف ان لا تتدخل الدولة في التحكيم إلا بالقدر اللازم لضمان حسن سيره ، وحتى لا يفرغ نظام التحكيم من مضمونه ويجعله أقرب إلى القضاء، مما بتعارض مع رغبة الأطراف، خاصة وأن الهدف من اختيار التحكيم ليس فقط الفصل في النزاع، بل يكمن أيضا في البقاء على العلاقات الودية بين الأطراف ، وأعتقد من جانبي أنه لا يمكن التسليم بالطبيعة التعاقدية المحضة للتحكيم، أو بالطبيعة القضائية له، كما لا يمكن القول بالطبيعة المختلطة، لأن الإرادة تلعب دورا مهما في التحكيم، لكن ينتهي الأمر بحكم، كما هو الشأن القضائي، ولكن نجد أن المشرع يجيز للأطراف الاتفاق على العديد من المسائل التي يلتزم بها المحكم، بل قد يصل الأمر إلى مد میعاد إصدار الحكم، وقبل ذلك، يمكنهم تحديد الإجراءات الواجب إتباعها منذ بداية المهمة التحكيمية وحتى نهايتها، مما يجعل من الصعوبة قبول اسباغ الطابع القضائي المحض على

التحكيم ولذلك يمكن القول بأن للتحكيم طبيعة خاصة مستقلة، وهو نظام قضائي استثنائي لفض المنازعات، ولكن وسيلة مختلفة عن القضاء وموازيه له، فحكم المحكم لا يعتبر مجرد أثر من آثار العقد، كما أنه من العسير اعتباره حكما قضائية بحتة، وإنما هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أو مستقلة، ولا يمكن النظر إلى هذا الحكم الصادر من المحكم إلا في ضوء ارتباطه بنظام التحكيم برمته