الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به / طبيعة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد إبراهيم عبدالتواب
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    605
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

فالأجدر تكييف اتفاق التحكيم على أنه اتفاق ذو طبيعة خاصة، مع تفضلينا لتعبير اتفاق عن تعبير عقد، باعتبار أن هذا التعبير هو الشائع الاستعمال من الناحية العملية وأن تعبير اتفاق أشمل من تعبير العقد، وأن تعبير عقد التحكيم يطلق على العقد بين المحكمين والأطراف.

ويتمثل هذا الأثر في الامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم فهو عقد أو اتفاق أو التزام ذو طبيعة خاصة، إذ ينصرف التزام جميع أطرافه بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر ليفصل فيها بحكم ملزم، وليس إلى التزام أحد طرفيه بعمل أو امتناع أو إعطاء شيء مقابل التزام الطرف الآخر بأداء مالي معين، كما هو الحال في الالتزامات أو الحقوق الشخصية، التي يلتزم فيها أحد الأطراف بالتزام مقابل الالتزام الطرف الآخر، فهو التزام له طبيعة خاصة تتمثل في أثرين، أحدهما سلبي يتمثل في الامتناع عن الالتجاء للقضاء والآخر إيجابي هو الالتجاء للتحكيم في حالة وجود نزاع بشأن المسائل محل اتفاق التحكيم، والالتزام بالحكم الصادر في هذه الحالة، فإذا ما التجا أحد الأطراف للتحكيم تعين على باقية الأطراف الاستمرار في التحكيم، وقت نصت على ذلك المادة 13 من قانون التحكيم المصري بقولها:

1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل أدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفترة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

في الواقع الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع إجرائي يتولد للخصم بمناسبة خصومة مطروحة على القضاء، ولا يتولد مباشرة كعمل إجرائي من اتفاق التحكيم؛ لأن اتفاق التحكيم عمل مدني خاص لا يترتب عليه مباشرة حق أوعمل إجرائي كالدفع بوجود اتفاق التحكيم، إذ الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الآثار التي تترتب على الأثر السلبي لاتفاق التحكيم المتمثل في التزام الأطراف بالامتناع عن الالتجاء للقضاء، فإذا أخل أحد الأطراف بهذا - الالتزام كان للطرف الآخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم بمناسبة الخصومة مطروحة أمام القضاء، ولا وجود للدفع بوجود اتفاق التحكيم بدون خصومة أمام القضاء أو نزاع بين الخصوم؛ لأن الدفع بوجود اتفاق التحكيم دفع إجراني يتعلق بخصومة مطروحة على القضاء.