اتجه البعض إلى ترجيح الصيغة القضائية علي طبيعة التحكيم، وذلك على أساس تزكيز النظر والاعتماد على طبيعة المهمة التي يؤديها المحكم فهو يفصل في نزاع شأنه شان القاضي، ويحوز حكمة حجة الأمر المقضي بل يجيز حكم التحكيم بعدم قابلية للطعن فيه في ظل معظم التشريعات والاتفاقات الدولية في حين أن حكم القاضي قابل للطعن فيه ويمكن اعادته لقد أصبح التحكيم في الوقت الحاضر أهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية باللجوء إليهاء لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملهم، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه إلى إتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد.