الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / أطراف خصومة التحكيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

 تتمثل أطراف خصومة التحكيم، بطالب التحكيم، ويقابل المدعي في الدعوى أمام قضاء الدولة، والمطلوب التحكيم ضده، ويقابل المدعى عليه في الدعوى أنفا إذ أن كل منهما يوصف بالخصم، وقد تكون خصومة التحكيم ثنائية، وقد تكون متعددة، كما أنه قد يحصل التعدد لاحقاً، بالتدخل أو الادخال، لذا سنحاول إيضاح كل ما ذكر في الفروع الآتية:

 

الفرع الاول: اكتساب صفة الخصم

 

ان فكرة الخصم  ترتبط بمجرد تقديم عريضة وتسجيلها دون النظر إلى مقدم الطلب هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أم لا، وسواء أكانت له صفة في الدعوى أم لا، وكذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه، وهو من تقدم الدعوى ضده، فهو يعد خصما بصرف النظر عن كونه الطرف السلبي في الحق المطلوب حمايته.

 

لم يعرف الخصم من جانب الفقه في العراق إلا فيما يرد تعريف المدعي والمدعى عليه، وفي مصر عرف : هو من يقدم طلبا باسمه، وبإرادته في مواجهة شخص آخر، وطبقاً لهذا التعريف فأن الطرف في الخصومة أو الخصم يتميز عن الطرف في الحق الموضوعي من ناحية، وعن الطرف في الدعوى من ناحية أخرى، كما في إقامة أحد المالكين الدعوى على واضع اليد على العقار للمطالبة بأجر المثل، فبقية الملاك وإن كانوا أصحاب حق موضوعي إلا أنهم ليسوا بطرف في الخصومة، وقد يكون الشخص طرفاً في الخصومة ولكنه ليس بطرف في أحدى الطلبات كما لو أقام الشخص دعوى المطالبة بملكية عقار وأقام الآخر

والخصم من يقدم طلباً إلى المحكمة أو إلى هيئة التحكيم، أو من يقدم الطلب بمواجهته أما إذا قدم الطلب نيابة عن صاحب الحق، أو إذا وجه الطلب شخص كنائب عن غيره فان الخصم هو الأصيل وليس النائب.

 

ويترتب على وصف الشخص خصما اكتسابه مركزا قانونيا متميزا يتضمن مجموعة من الحقوق، كحق الدفاع، وتقديم الدفوع لرد الادعاء، كعبء الحضور والإثبات، وهذا المركز يختلف عن المركز الموضوعي المعتدى عليه، وعن حق الدعوى، وتبدوا أهمية ما تقدم من نواح كثيرة منها :

 

-١- تحديد نطاق حجية الأمر المقضي به.

 

٢- تحديد ما إذا كان هناك ادعاء سابق

 

-3- معرفة مدى توافر حالات الرد الوجودي والـ جوازي للقاضي.

4- تحديد من له الحق في التدخل في الخصومة، أو من يجب ادخاله فيها.

 

5- تحديد من له حق اعتراض الغير

 لم ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري صراحةً على هذا المبدأ، ولكن يمكن استخلاصه من القواعد التي ترتب على الخصم واجب مباشرة الإجراءات بحسن نية، إذ أن ما ورد في المادة (۱۸۸) من القانون المذكور، يعطي للمحكمة الحق، الحكم بالتعويض عن المبالغ المصروفة على الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً، أو دفعاً بسوء نية.

 

كذلك يرتب اكتساب صفة الخصم أعباء على عاتق الخصم، وهي عبارة عن سلطات مقررة لمصلحة ،صاحبها، وتتميز عن الواجب القانوني، لأن العبء مركز يفرض فيه القانون على الخصم القيام بعمل معين لمصلحته الذاتية ولا يترتب على مخالفته لذلك جزاءً ، سوى فوات المصلحة التي يستهدفها العمل ، كما في حالة حضور جلسات المرافعة .