تبدو أهمية البحث فى تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم من حيث مدى صحة هذا الاتفاق، حيث يجرى الفصل في هذا الأمر طبقا للقانون الذي يخضع له هذا الاتفاق، وهو ما يلقى بظلاله على مدى صحة حكم التحكيم من جهة، وإمكان الأمر بتنفيذه من جهة أخرى. وتجدر الإشارة - بادئ ذي بدء - إلى أنه متى ورد اتفاق التحكيم في بند من بنود العقد محل النزاع، فإن الاتفاق على التحكيم يخضع - في هذه الحالة - للقانون الذى يخضع له العقد. وأما إن ورد الاتفاق على التحكيم فى صورة اتفاق مستقل مما يعرف بمشارطة التحكيم، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة يجرى على أساس القواعد المعمول بها منظوراًإلى هذا الاتفاق في ذاته.