ولجوء الأطراف إلى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم شرطا كان أم عقداء ولم يقع التمسك به من أحدهما في شكل الدفع بعدم القبول، بمثابة التنازل عن التحكيم لقائدة قضاء الدولة صاحب الولاية العامة .
ومباشرة المدعي الدعوى بشأن مسألة ينظمها الشرط التحكيمي لا ينزل بمنزلة التنازل عن الشرط التحكيمي في دعوى أخرى اثير فيها الدفع بعدم القبول لوجود الشرط التحكيمي لاستقلال الدعويين والمراكز القانونية لاطراف النزاع بشأنها.
وإذا استشفت المحكمة في دعوى معينة تنازل احد الأطراف عن اعمال شرط التحكيم فإن ذلك لا يتعدى تلك الدعوى الى دعاوى أخرى خصوصا وان شرط التحكيم يعد اتفاقا مستقلا ولو ضمن في العقد ولا يتأثر ذلك الشرط بما يتأثر به العقد المتضمن له فبالأحرى اذا كان الأمر يهم دعوى أخرى مستقلة.
ولا يسمح الدفع بعدم القبول لوجود الشرط التحكيمي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت المسطرة حضورية بالنسبة لمثير الدفع بوجود الشرط التحكيمي في المرحلة الابتدائية
ويمكن التنازل عن مسطرة الصلح شأنها شأن شرط التحكيم إن وقع مناقشة الأطراف الموضوع مسطرة التحكيم أمام قضاء الدولة.
ولا يمكن مواجهة المدعي أمام قضاء الدولة بالدفع بشرط التحكيم إن لم يكن معنيا بالشرط التحكيمي المحتج به في مواجهته كحال التعاقد بصفة شخصية وليس بصفته شريكا أو مسيرا للشركة .