الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / الطبيعة القانونية للرفع بوجود الشرط التحكيمي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القانونية للرفع بوجود الشرط التحكيمي

   لم تحدد قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 طبيعة الدفع بوجود الشرط التحكمي واختلفت المواقف القضائية :

  أولا : يعتبر جانب أول من أن اللجوء إلى قضاء الدولة مع وجود الدفع بوجود شرط التحكيم موجب من موجبات الدفع بعدم القبول

  ثانيا : يذهب جانب ثالث من القضاء الى اعتبار الدفع بوجود شرط التحكيم دفع من نوع خاص، لكنه لا يخرج عن الضوابط التي تحكم الدفوع الشكلية بشكل عام .

   وإذا كان الشرط التحكيمي واضحا ولم تقع المنازعة في صحته من طرف المدعي في شکل طلب اصلي قررت المحكمة عدم قبول الدعوى في حالة التمسك به من طرف المدعى عليه.

   ويختلف الوضع القانوني، إن وقع طلب الحكم في جوهر الحق وقبلها التصريح اساسا ببطلان الشرط التحكيمي بمقتضى مقال المدعي، وتمسك المدعى عليه بصحة الشرط مع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود الشرط التحكيمي.